احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (4) لسنة 1998 بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1998 ميلادي

قانون رقم (4) لسنة 1428 ميلادية

بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1429 ميلادية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1428 ميلادية.
  • وبعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم (25) لسنة 1955 إفرنجي بشأن البترول
  • وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970 افرنجي، بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية.
  • وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970 إفرنجي، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 افرنجي، بشأن الدين العام على الخزانة العامة
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1993 افرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 1425 ميلادية، بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1427 ميلادية، بتعديل و اضافة بعض الاحكام للقانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

يجوز إنفاق مبالغ (4900.3) أربعة آلاف وتسعمائة مليون وثلاثمائة ألف دينار خلال السنة المالية 1429 ميلادية على الأغراض التالية:-

أ‌) نفقات التسيير 3318.9 مليون دينار.

ب‌) نفقات التحول 895.4 مليون دينار.

ج‌) نفقات الدفاع والدعم 686.0 مليون دينار.

وذلك على النحو المبين بالجدولين رقمي (1، 2) المرفقين بهذا القانون، ووفقا للأسس التي تضمنتها مذكرة الميزانية.

مادة (2)

تغطى النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1429 ميلادية، على النحو التالي:-

أ‌) الإيرادات النفطية 3268 مليون دينار.

ب‌) إيرادات الضرائب والجمارك 1210 مليون دينار.

ج‌) إيرادات القطاعات والشعبيات 422.3 مليون دينار.

وذلك على النحو المبين بالجدول رقم (1)

مادة (3)

تنفق الإيرادات العامة في حدود المخصصات المعتمدة ووفقا للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية، ولا يجوز لأي من الجهات المكلفة بجباية الإيرادات العامة، أو بحفظها، خصم أو استقطاع أية مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أية جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الميزانية العامة إلا بموافقة مسبقة من اللجنة الشعبية العامة للمالية.

وفي حالة زيادة الإيرادات الفعلية (غير المحلية) عن التقديرات فإن الزيادة يجب إنفاقها وفقا للآتي:-

  1. سداد الدين العام.
  2. دعم الاحتياطي العام.

وفي حالة تحقق أي وفر في المصروفات يوجه هذا الوفر إلى دعم مشروعات التنمية في الشعبيات التي يتحقق فيها الوفر.

مادة (4)

يعاد تصوير ميزانيات الشعبيات بمراعاة ما يلي:-

التقيد في تحديد مخصصات الباب الأول لأي من المحلات والقطاعات بالشعبية بالمهايا والمرتبات التي تستحق خلال العام للعاملين المعينين عند العمل بقانون الميزانية.

استخدام أي زيادة في الإيرادات أو وفر في المصروفات في تغطية بنود الإنفاق التي ترى لجنة الشعبية زيادتها.

مادة (5)

تتولى اللجان الشعبية العامة النوعية، والشعبيات، إعادة تصوير مخصصاتها من ميزانية التنمية، في شكل بنود ومشروعات محددة بمعرفة أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط مع مراعاة الأولويات التالية:-

1-استكمال المشروعات التي قطعت شوطا كبيرا في التنفيذ.

2-تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين، كمشروعات المياه وخدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

3-تنفيذ المشروعات التي من شأنها تحقيق الهجرة العكسية، وإيصال الخدمات إلى مناطق الأرياف والقرى والواحات.

4-تخصيص جزء من الاعتمادات المقررة لكل جهة لبرامج صيانة المشروعات التي تم تنفيذها بما يحقق إدامتها.

مادة (6)

يفتح حساب بمصرف ليبيا المركزي يسمى حساب التنمية، يودع فيه كل شهر نسبة جزء من اثني عشر من إجمالي مخصصات التنمية، من الإيرادات النفطية.

مادة (7)

تختص اللجان الشعبية للشعبيات بتنفيذ ميزانياتها المقررة بموجب هذا القانون، على أن تضع اللجنة الشعبية العامة للمالية الإجراءات والضوابط الخاصة بتنفيذ ميزانيات الشعبيات طبقا للتشريعات المالية السارية.

مادة (8)

تقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، بإصدار تفويضات مالية على فترات ربع سنوية، بواقع 4/1 مخصصات ميزانية التنمية لكل قطاع، أو شعبية، أو مشروع حسب الأحوال.

مادة (9)

تقوم كل لجنة شعبية عامة نوعية، وما في حكمها، أو شعبية بفتح حساب مصرفي خاص بالتنمية، تودع فيه الأموال التي يتم تحويلها وفقا للأحكام الواردة في المادة السابقة ويتم الصرف من هذا الحساب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (10)

يصدر بالنقل من مخصصات بند إلى آخر أو من مخصصات محلة أو قطاع إلى مخصصات محلة أو قطاع آخر داخل الباب الواحد بالميزانية، قرار من لجنة الشعبية.

وفيما عدا ذلك يصدر بالنقل من مخصصات الجهات بالميزانية العامة قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بالنسبة لمخصصات نفقات التحول ومن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية فيما عدا ذلك.

مادة (11)

على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة (12)

على الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية العامة تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط ـ كل فيما يخصها – بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها.

وللجنة الشعبية العامة للمالية وللجنة الشعبية العامة للتخطيط كل حسب اختصاصها أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات إلى الجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.

مادة (13)

للجنة الشعبية العامة بناء على طلب اللجنة الشعبية العامة للمالية وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

مادة (14)

تتولى اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للمالية إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية الطارئة، بما في ذلك وقف العمل بالميزانية المعتمدة بموجب قانون الميزانية واعتماد مخصصات بديلة عنها وفقا للموارد المتاحة، وللجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة ليكون الصرف في حدود ما يتوفر من إيرادات.

مادة (15)

للجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات المالية والمصرفية المتعلقة بتوفير المبالغ اللازمة لتسديد المرتبات والالتزامات الأخرى في مواعيدها وذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة (16)

على الشركات العامة توريد حصة الدولة من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمالها إلى الخزانة العامة ويحظر استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال الشركات أو في تمويل أية أغراض أخرى.

مادة (17)

يجوز إقرار رسوم بالشعبيات مقابل الاستفادة بالمرافق العامة التابعة لها والخدمات التي تقدمها، وذلك بقرار من لجنة الشعبية، وتعتبر إيرادات هذه الرسوم إيرادات محلية.

وعلى الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن أمانة المالية بالشعبيات، ويحظر إيداعها في حسابات مصرفية غير الحسابات المذكورة، وعلى جميع المصارف عدم فتح أية حسابات مصرفية إلا بإذن من اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة (18)

يؤجل خصم مخصصات سداد الدين العام على النحو المقرر بموجب القانون رقم (15) لسنة 1986 إفرنجي بشأن الدين العام على الخزانة العامة بالنسبة للسنة المالية 1429 ميلادية على أن تضاف هذه المخصصات إلى المبلغ المخصص لدعم البنية الأساسية بالشعبيات.

مادة (19)

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1429 ميلادية، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صنف النص:قانون
عدد النص:04
تاريخ النص:1988-01-01
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.