قانون رقم (41) لسنة 2012م.
بتعديل القانون رقم (17) لسنة 2012م.
بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية و العدالة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:
بعد الاطلاع
– على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 ميلادي.
– وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 اغسطس 2011 ميلادي وتعديله.
– وعلى اللائحة التنفيذية الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
– وعلى القانون المدني.
– وعلى قانون المرافعات المدنية و التجارية.
– وعلى قانون العقوبات و القوانين المكملة له.
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 1989م. بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية و المفقودين والأسرى .
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006م. بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (4) لسنة 2010م. بشأن التوفيق والتحكيم.
– وعلى ما أصدره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من بيانات بشأن الحريات العامة وحقوق الانسان.
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 2012م. بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة.
أصدر القانون الآتي
المادة (1)
يعدل نص المادة (4) من القانون رقم 17 لسنة 2012م. المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:
تنشاء هيئة وطنية تسمى هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، تتبع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، مقرها مدينة طرابلس ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، على أن يكون لها فرع في كل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف.
المادة (2)
يعدل نص المادة (5) من القانون رقم (17) لسنة 2012م. المشار اليه بحيث يكون نصها على النحو اللآتي:
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد ستة أعضاء، ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى إدارة شؤونها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء وللمجلس الاستعانة لمن برى لزوم الاستعانة بهم من مؤسسات المجتمع المدني.
المادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية،وينشر في وسائل الإعلام.
المجالس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا–
صدر في طرابلس
بتاريخ 17/05/2012م.
Law No. (41) of 2012
amending Law No. (17) of 2012
on establishing rules of national reconciliation and justice
The Interim National Transitional Council:
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The text of Article (4) of the aforementioned Law No. (17) of 2012 shall be amended to the following text:
A national body called the "Fact-Finding and Reconciliation Commission" (FFRC) shall be established that reports to the Interim National Transitional Council (NTC). The FFRC shall have its headquarters in Tripoli and shall possess independent legal personality and financial liability, with a branch in the jurisdiction of every court of appeal.
Article (2)
The text of Article (5) of the aforementioned Law No. (17) of 2012 shall be amended to the following text:
The FFRC shall have a board of directors composed of a chairman and six members to be appointed by an NTC resolution. The Board of Directors shall be considered the supreme authority of the FFRC and shall handle its affairs in its relations with third parties and before the judiciary. The board may make use of any civil society institutions it deems necessary.
Article (3)
This law shall enter into force from its date of issuance, and any contrary provision shall be repealed. Each party shall implement it with their mandate, and the transitional government and local council shall be notified thereof. It shall be publish in the media.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On 17/05/0212
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.