احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (5) لسنة 1961 بشأن تحديد مكافآت أعضاء المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب

قانون رقم (5) لسنة 1961

بتحديد مكافآت اعضاء المجلس التشريعي

لولاية طرابلس الغرب (1)

 

فاضل بن زكري والي ولاية طرابلس الغرب

قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقت عليه وأصدرته:

 

مادة (1)

يتقاضي رئيس المجلس التشريعي- من يوم انتخابه للرئاسة – مكافأة شهرية قدرها 166.666 ج ل. مائة وستة وستون جنيها وستمائة وستة وستون مليما يضاف إليها مبلغ 25 ج ل. خمسة وعشرين جنيها كعلاوة شهرية للانتقال وذلك إذا لم تخصص له سيارة حكومية بصفة دائمة ومبلغ 15 ج ل. خمسة عشر جنيها كعلاوة شهرية للضيافة.

 

مادة (2)

يتقاضى عضو المجلس التشريعي – باستثناء من ينتخب رئيسا – مكافأة شهرية قدرها 90 ج ل تسعون جنيها من يوم حلفه اليمين.

ويتقاضى عضو المجلس التشريعي الذي يقوم بالرئاسة في حالة غياب الرئيس مكافأة إضافية قدرها أربعة جنيهات ليبية عن كل يوم يرأس فيه جلسات المجلس.

 

مادة (3)

يلغى قانون تحديد مكافأة أعضاء المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب رقم 55 لسنة 1953.

 

مادة (4)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى ناظر المالية والاقتصاد تنفيذه مع مراعاة حكم المادة 50 من القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب.

 

طرابلس في 29 من ذي الحجة 1380 هـ.

الموافق 13 يونيو 1961 م.

فاضل بن زكري

والي طرابلس الغرب

بأمر والي

عبد السلام بريش                                            علي الديب

ناظر المالية والاقتصاد                              رئيس المجلس التنفيذي

صنف النص:قانون
عدد النص:05
تاريخ النص:1961-06-13
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.