قانون رقم (5) لسنة 1992م
بشأن إعادة وظيـفــتي النائب العام والمحامي العام
مؤتمر الشعب العام ،،
· تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 و.ر. الموافق 1992م . والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 ذي الحجة إلى 22 ذي الحجة 1401 و.ر. الموافق من 13 من شهر الصيف إلى 23 من شهر الصيف 1992 م .
· وبعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم ( 51 ) لسنة 1976 م.
· وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
· وعلى القانون رقم ( 8 ) لسنة 1983 م. بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
تعاد بموجب أحكام هذا القانون وظيفتا النائب العام والمحامي العام وتسند إليهما الاختصاصات المقررة للنائب العام والمحامي العام أينما وردت في التشريعات النافذة.
مادة (2)
يلغى القانون رقم (8) لسنة 1983 م. المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 29 ذي الحجة 1401 و.ر.
الموافق 30 الصيف 1992م.
Law No. (5) of 1992
on reinstating the positions of Prosecutor General and Advocate-General
The General People's Congress
formulated the following law:
Article (1)
The positions of Prosecutor General and Advocate-General shall be reinstated by virtue of the provisions of this law. They shall be entrusted with the competences stipulated for the Prosecutor General and Advocate-General wherever they appear in the legislation in force.
Article (2)
The aforementioned Law No. (8) of 1983 shall be repealed. Any provision that contravenes the provisions hereof shall be repealed.
Article (3)
This law shall be published in the Official Gazette and it shall enter into force from its date of publication.
General People's Congress - Libya
Issued on 29 Dhu al-Hijja 1401 FDP
Corresponding to 30 June 1992 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.