احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن تعديل حكم في قانون الإجراءات الجنائية

قانون رقم (5) لسنة 1425 ميلادية

بتعديل حكم في قانون الإجراءات الجنائية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية والتي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 إلى 24 رمضان الموافق 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على الاعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 افرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديله.

صاغ القانون الآتي
:

مادة (1)

تعدل المادة (464) من قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي:

المادة (464) الأحوال التي يجوز فيها الإكراه البدني

يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة دنانير أو أقل.

ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في
: 24 /
رمضان

الموافق: 13 / النوار / 1425 ميلادية

صنف النص:قانون
عدد النص:05
تاريخ النص:1996-03-13
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.