قانون رقم (5) لسنة 1425 ميلادية
بتعديل حكم في قانون الإجراءات الجنائية
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي
:
مادة (1)
تعدل المادة (464) من قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي:
المادة (464) الأحوال التي يجوز فيها الإكراه البدني
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة دنانير أو أقل.
ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في
: 24 /
رمضان
الموافق: 13 / النوار / 1425 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (7) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (3) لسنة 2013م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية .
قانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن تعديل المادة (345) من قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (101) لسنة 1976 بشأن تعديل المادة (30) من قانون الإجراءات العسكرية
قانون رقم (9) لسنة 1976 بشأن تعديل قانون الإجراءات العسكرية
قانون رقم (87) لسنة 1974 بشأن إضافة بعض الأحكام إلى قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (8) لسنة 1971 بشأن تعديل المادتين (217) و(218) من قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (22) لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.