قانون رقم (5) لسنة 1372 و.ربشأن تعديل مادة
في القانون رقم (5) لسنة 1430 ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية
مؤتمر الشعب العام
.
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
تعدل المادة (الثانية) من القانون رقم (5) لسنة 1430 ميلادية بشأن الخدمة الوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-
المادة الثانية
(( أداء الخدمة الوطنية في مجالات التعليم والصحة والدفاع واجب على كل الليبيين المؤهلين لأدائها بالمؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من أجل أن تستمر المجانية في التعليم والصحة.
وتتولى اللجان الشعبية العامة للقطاعات، واللجان الشعبية والأجهزة التي تتبعها وكذلك الهيئات والمؤسسات والمنشآت والشركات العامة والأجهزة العامة والوحدات الإدارية الأخرى القائمة بذاتها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، حصر جميع المؤهلين وذوي الكفاءة والخبرة لديها ووضعهم في سجلات خاصة من أجل تكليفهم تناوبيا بأداء الخدمة الوطنية وفق تخصصاتهم ومؤهلاتهم, في المجالات المشار إليها.
ويجوز للخاضعين لأداء الخدمة الوطنية في مجالات التعليم والصحة دفع نسبة من دخولهم تعويضا عن أداء الخدمة، وتخصص هذه العوائد في رفع وتحسين خدمات القطاعات ذات العلاقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، بما في ذلك النسبة المقرر سدادها)).
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق : 6/ الربيع/ 1372 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.