قانون رقم (5) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (2) لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي
:
مادة (1)
تستبدل بنصوص المواد السابعة والثانية عشرة والعشرين والفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثين والمادة الثالثة والأربعين من القانون رقم (2) لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود، النصوص الآتية:-
المادة السابعة
:-
تتولى النظر في طلبات القيد بجدول محرري العقود لجنة برئاسة رئيس إدارة القانون أو من يكلفه وعضوية مستشار بمحكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري أو من يكلفه وأمين النقابة العامة لمحرري العقود أو من يكلفه، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل المكافأة التي تصرف لأعضاء اللجنة ومقررها.
المادة الثانية عشرة
:-
يتحدد اختصاص محرر العقود بدائرة محكمة الاستئناف التي يقع فيها محل عمله ولا يجوز له أن يباشر أعماله خارجها إلا لاستكمال محرر يجري توثيقه في محل عمله.
كما لا يجوز له توثيق المحررات الخاصة بالعقارات الواقعة في غير دائرة اختصاصه، ولا يكون للمحررات التي توثق في مكاتب محرري العقود أثرها إلا بالنسبة للعقارات التي تقع في دائرة اختصاصهم، فإذا تعلق التصرف بعقار أو عقارات تقع في دائرة اختصاص أكثر من محكمة استئناف فيجوز توثيقه أمام محرر العقود الذي يقع جزء العقار أو أحد العقارات في دائرة اختصاصه، ولا يكون للعقود التي تحرر خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أي أثر إذا تعلقت بملكية عقار موجود بها أو بغير ذلك من الحقوق العينية الخاصة به.
كما لا يجوز له توثيق عقود تأسيس الشركات أو تعديلها أو إدماجها أو إنهائها أو تصفيتها إذا كان مقر مركزها الرئيسي في غير دائرة اختصاصه
المادة العشرون
:-
تتولى إدارة التفتيش على الهيئات القضائية متابعة أعمال محرري العقود ولها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم وعلى محرري العقود موافاة إدارة التفتيش القضائي ومصلحة التسجيل العقاري بما يقومون به من محررات وما يصدقون عليه من مستندات كل شهر
المادة السادسة والثلاثون
:-
2-الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف.
المادة الثالثة والأربعون
:-
تحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والشروط والبيانات الواجب توافرها في المحررات التي يوثقها محرر العقود وكيفية صياغة وتحديد المحرر المراد توثيقه، وكذلك السجلات التي يجب على محرر العقود مسكها والجهة التي تقدر أتعاب محرر العقود في حالة تعذر تقديرها أو قيام خلاف بشأن تقديرها ورسوم القيد بجدول محرري العقود وبجدول محرري العقود المساعدين
مادة (2)
تستبدل بعبارة (المحكمة الابتدائية) أينما وردت بالقانون رقم (2) لسنة 1993 مسيحي المشار إليه عبارة (محكمة الاستئناف)
مادة (3)
يضاف إلى المادة (الثانية) من القانون رقم (2) لسنة 1993 مسيحي المشار إليه فقرة جديدة يجري نصها على النحو التالي:
استثناء من ذلك لا يجوز لمحرر العقود إبرام أي تصرف من التصرفات التي تتعلق بالحقوق العينية العقارية ما لم يكن مقيداً بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد وشروطه وفقاً لحكم هذه المادة.
مادة (4)
يضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 1993 مسيحي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (السادسة والأربعون) مكرر يجري نصها على النحو التالي:
المادة السادسة والأربعون مكرر
:-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف دينار كل من ادعى أو أوهم الجمهور بأي شكل من الأشكال أنه محرر عقود، ويعاقب بذات العقوبة كل محرر عقود سلم ختمه أو أوراقاً مختومة استعملت أو تداولت خارج مكتبه
مادة (5)
يعتبر محررو العقود ومساعدوهم المقيدون حالياً أمام المحاكم الابتدائية مقيدين أمام محاكم الاستئناف التي تقع بدائرتها المحاكم المقيدون بها عند نفاذ هذا القانون وذلك دون حاجة لاتخاذ أي إجراء من لجنة القيد.
مادة (6)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (7)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ :13/صفر/1378 و.ر
الموافق :28/أي النار/2010 مسيحي
Law No. (5) of 1378 FDP (2010 AD)
amending certain provisions of
Law No. (2) of 1993 AD on notaries
The General People's Congress,
Upon review of:
formulated the following Law:
Article (1)
The following provisions shall replace those of Articles (7), (12), (20), (36.2) and (43) of Law No. (2) of 1993 AD on notaries:
Article (7)
Requests for registration in the notary roster shall be reviewed by a committee presided over by the head of the Law Department or person tasked thereby. The committee members shall include a counsellor at the Court of Appeal selected by the Supreme Council of Judicial Bodies and the Secretary of the Real Estate Registration Department, or person tasked thereby, and the Secretary of the General Syndicate of Notaries, or person tasked thereby. The General People's Committee for Justice shall issue a decree specifying the compensation disbursed to committee members and its secretary.
Article (12)
The jurisdiction of a notary shall be determined by the district of the court of appeal in which their place of work is located. Notaries may not engage in their activities outside such district except to complete a document being authenticated at their place of work.
Notaries also may not authenticate documents pertaining to real estate located outside their jurisdiction. Documents authenticated at notary offices shall have effect only with regard to real estate located in its area of jurisdiction. If such documents relate to the disposal of real estate located inside the jurisdiction of more than one court of appeal, they may be authenticated before a notary in whose jurisdiction a portion of the real estate or one of the pieces of real estate is located. Contracts drafted outside the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya that relate to ownership of real estate located therein or other real rights related thereto shall have no effect.
Notaries may not authenticate articles of association for companies or amendments thereto, or mergers, termination, or liquidation thereof if the company's main headquarters is not within their jurisdiction.
Article (20)
The Judicial Bodies Inspection Department shall monitor the activities of notaries and may adopt legal procedures against notaries who commit violations. Notaries shall provide the Judicial [Bodies] Inspection Department and the Real Estate Registration Authority with the documents they draft and authenticate each month.
Article (36)
2. Convicted of a felony or misdemeanour of moral turpitude.
Article (43)
The implementing regulations shall set out the terms, conditions, and information that must be provided on documents authenticated by notaries and the manner of drafting and determining the document to be authenticated. They shall also specify the records that must be kept by notaries and the body that shall determine notary fees if they have not been determined or if there is a difference with regard to their determination and the registration fee in the notary table and the assistant notary table.
Article (2)
The expression "first instance court" wherever found in the aforementioned Law No. (2) of 1993 AD shall be replaced with the expression "court of appeal".
Article (3)
A new paragraph shall be added to Article (2) of Law No. (2) of 1993 AD that reads as follows:
As an exception to this, notaries may not conclude any disposal that is related to real property rights unless it is registered by the Real Estate Registration and State Property Authority. The implementing regulations shall set out the registration procedures and requirements in accordance with this Article.
Article (4)
A new article shall be added to the aforementioned Law No. (2) of 1993 AD called Article (46) (bis) that shall read as follows:
Article (46) (bis)
Anyone who falsely claims or persuades the public in any manner that they are a notary shall be punishable with imprisonment for a period of not less than six months and a fine of not less than twenty thousand Libyan dinars. Any notary who hands over their stamp or stamped documents that were used or circulated outside their office shall be subject to the same penalty.
Article (5)
Notaries and assistant notaries who are currently registered with the first instance courts shall be deemed to be registered with the courts of appeal located within the jurisdiction of the courts where they are registered when this Law enters into force, without the registration board being required to undertake any procedures.
Article (6)
Any provision that conflicts with those of this Law shall be repealed.
Article (7)
This Law shall come into force on the date of its publication in the Procedures Register.
General People's Congress - Libya
Issued in Sirte
13 Safar 1378 FDP
Corresponding to 28 January 2010 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.