قانون رقم (50) لسنة 1972م
بإضافة مادة للقانون رقم (58) لسنة 1970م بشأن العمل.
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تضاف مادة برقم 100 مكرر للقانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل نصها الآتي:-
مادة (100) مكرر:- لا تدخل في حساب الدخل الخاضع لضريبة الدخل المفروضة على الأجور والمرتبات وما في حكمها ـ المزايا المتعلقة بالمساكن والوجبات الغذائية التي يلتزم أصحاب الأعمال بتوفيرها للعمال الذين يؤدون أعمالا في المناطق البعيدة عن العمران على النحو المشار إليه في المادتين السابقتين.
مادة (2)
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
عبد العلي العبيدي
وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
العقيد /معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 3 ربيع الأول 1392هـ
الموافق 17 ابريل1972م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (7) لسنة 1997 بتعديل فصول من قانون العمل
قانون رقم (72) لسنة 1972 بتعديل فصول من قانون العمل
قانون رقم (22) لسنة 1971 بتعديل فصول من قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.