قانون رقم (58) لسنة 2012 م. في شأن
تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2006 م.
بشأن نظام القضاء
المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت:
بعد الاطلاع على:
· بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 23/10/2012 م.
· وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته.
· وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت ولائحته الداخلية.
· وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 م. بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
· وعلى القانون رقم (30) لسنة 2010 م. بشأن التأمين الصحي.
· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 م. بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
· وبناء على ما عرضه السيد المستشار وزير العدل في 01/07/2012 م.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تعدل المادة 104 من القانون رقم 6 لسنة 2006 م. في شأن نظام القضاء ويجري نصها على النحو التالي:
يستحق عضو الهيئات القضائية الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس سبعين في المائة من أخر مرتب كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة وإذ زادت مدة الخدمة عن عشرين سنة ازدادت هذه النسبة بواقع اثنين في المائة عن كل سنة، على أساس احتساب أخر مرتب كان يتقاضاه.
وإذا زيدت مرتبات أعضاء الهيئات القضائية العاملين زيد معاش المتقاعدين منهم بذات النسبة التي يزداد بها المرتب ويسري على الهيئات القضائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون القوانين واللوائح المتعلقة بالأحكام العامة للتقاعد.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 2012 م. الصادر في 11/ يونيو/2012 م. وينشر في الجريدة الرسمية.
|
المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت-ليبيا |
صدر في طرابلس بتاريخ: الخميس 18/7/2012م. |
|
Law No. (58) of 2012
amending some provisions of Law No. (6) of 2006 on the judicial system
The Interim National Transitional Council
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Article (104) of Law No. (6) of 2006 on the judiciary shall be amended as follows:
The judicial body member whose service is terminated due to attaining the legal age or lack of fitness shall receive a retirement pension amounting to 70% of his last salary if his pensionable service is of twenty years. If the duration of service exceeds twenty years, this percentage shall increase by 1% for each year on the basis of the last salary.
If active judicial body members receive a salary increase, the retiree pension shall increase by the same percentage. For matters not covered by this law, the judicial body shall be subject to the laws and regulations related to general retirement provisions.
Article (2)
This law shall enter into force from the date of entry into force of Law No. (33) of 2012 issued on 11 June 2012. It shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
Thursday 18/7/2012
قانون رقم (14) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض احكام قانون نظام القضاء
قانون رقم (42) لسنة 2012 بتعديل مادتين من القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
قانون رقم (22) لسنة 2012 بتعديل حكم بالقانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
قانون رقم (4) لسنة 2011 بتعديل القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.