للقانون رقم (6) لسنة 1965 بتعديل
المادة (14) من قانون الإجراءات العسكرية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
● بعد الاطلاع على قانون الإجراءات العسكرية
رقم (50) لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم (13)
● وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع
يستبدل بنص المادة 14 من قانون الإجراءات العسكرية المشار إليه النص الآتي:
المادة 14 ـ تشكل محكمة عسكرية عليا بمقر رئاسة أركان الجيش الليبي بأمر من وزير الدفاع ومن رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وأربعة أعضاء أحدهم حاصل على إجازة في القانون.
وتختص هذه المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها في أحكام المحكمة العسكرية الدائمة أو المؤقتة.
ويجوز عند الضرورة أن يشترك في عضوية المحكمة المستشار القانون لوزارة الدفاع أو أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بدلا من الضابط الحاصل على إجازة في القانون.
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.