احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم (18) لسنة 1980

قانون رقم (6) لسنة 1984م

بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية

رقم (18) لسنة 1980م

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 إلى 16 فبراير 1984 ميلادي.

صيغ القانون الآتي

:

مادة (1)

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون الجنسية رقم (18) لسنة 1980 النص الآتي:

المادة السابعة (فقرة 3)

ولا تمنح الجنسية العربية إلا بعد أن يفقد طالبها الجنسية التي يحملها، على أنه يجوز إعفاء طالب هذه الجنسية من شرط فقده جنسيته، وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل مشتمل على المبررات الموضوعية لطلب الإعفاء المذكور.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1980 م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 22 جمادى الآخر 1393 من وفاة الرسول

الموافق 24 مارس 1984م

صنف النص:قانون
عدد النص:06
تاريخ النص:1984-05-22
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.