قانون رقم (6) لسنة 1984م
بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية
رقم (18) لسنة 1980م
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي
:
مادة (1)
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون الجنسية رقم (18) لسنة 1980 النص الآتي:
“المادة السابعة (فقرة 3)
ولا تمنح الجنسية العربية إلا بعد أن يفقد طالبها الجنسية التي يحملها، على أنه يجوز إعفاء طالب هذه الجنسية من شرط فقده جنسيته، وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل مشتمل على المبررات الموضوعية لطلب الإعفاء المذكور.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1980 م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 22 جمادى الآخر 1393 من وفاة الرسول
الموافق 24 مارس 1984م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.