قانون رقم (62) لسنة 1971م
بشأن المساواة في استحقاق الأجازات
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
الأجازات حق للموظفين المصنفين وغير المصنفين والعمال بالوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة يزاولونه على أساس المساواة، دون النظر إلى المركز الوظيفي طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها القانون.
وتكون أجازاتهم الدورية لمدة ثلاثين يوما في السنة، فإذا بلغ الموظف أو العامل سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الأجازة لمدة خمسة وأربعين يوما.
مادة (2)
لا يجوز أن ينزل الموظف أو العامل عن أجازته، كما لا يجوز تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها ظروف العمل وصالحه.
مادة (3)
تنظم القوانين المتعلقة بالموظفين والعمال أوضاع الأجازات المرضية والأجازات العارضة، والأجازات الدراسية والخاصة، وأجازات الحج وغيرها من الأجازات، على أساس من المساواة.
مادة (4)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مجلس قيادة لثورة
العقيد/ معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 1 رجب 1391هـ
الموافق 23 أغسطس 1971م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.