احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (64) لسنة 1974 بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 94 هـ/ 74م

قانون رقم (64) لسنة 1974

بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية

للدولة للسنة المالية 94 هـ/ 74م. 67

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.

· وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة.

· وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ /1974م.

· وعلى القانون رقم 6 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ/1974م.

· وعلى القانون رقم 7 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ / 1974م.

· وعلى القانون رقم 15 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ / 1974م.

· وعلى القانون رقم 36 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ / 1974م.

· وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

·

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/ 1974م اعتماد إضافي مقداره (20.800.000 د ل) عشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار ليبي لمواجهة نفقات الزيادة في المبالغ المخصصة لبعض البنود طبقا للجدول المرافق.

مادة (2)

يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394هـ/ 1974م.

مادة (3)

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، في الجريدة الرسمية.

جدول

الجدول المرفق

للقانون رقم 64 للسنة المالية 1394 هـ/1974 م

قروض ومساهمات

أ) القروض:

قرض جمهورية غينيا 3.000.000

قرض لإقليم صباح بماليزيا 3.000.000

6.000.000

ب) المساهمات:

صندوق التضامن الإسلامي ووكالة الأنباء الإسلامية 1.800.000

الصندوق الأفريقي للدول المنتجة للبترول 10.000.000

صندوق الدول المنتجة للنفط لصالح الدول العربية 3.000.000

14.800.000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20.800.000

فقط عشرون مليوناً وثمانمائة ألف دينار ليبي

عبد السلام أحمد جلود

مجلس قيادة الثورة

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قانون
عدد النص:64
تاريخ النص:1974-12-21
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.