احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (67) لسنة 1974 بشأن تعديل قانون الطيران المدني

قانون رقم (67) لسنة 1974م

بتعديل قانون الطيران المدني

بأسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون الطيران المدني رقم (2) لسنة 1965م،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي هذا مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة (

1

)

يستبدل بنص المادة (80) من القانون رقم (2) لسنة 1965م المشار إليه النص الآتي:

(مادة (80) ـ يكون استعمال المطارات والمهابط أو شغل أجزاء منها أو تقديم تسهيلات أو خدمات الملاحة الجوية أو أية خدمات أخرى تقدمها سلطات الطيران المدني مقابل رسوم مالية يصدر بتحديد أنواعها ومستوياتها وحالات الإعفاء منها أو تخفيضها قرار من وزير المواصلات بعد التشاور مع مدير مصلحة الطيران المدني على ألا تزيد قيمة هذه الرسوم على خمسمائة دينار ليبي.)

مادة (

2

)

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.


مجلس قيادة الثورة


الرائد / عبد السلام أحمد جلود


رئيس مجلس الوزراء


طه الشريف بن عامر


وزير المواصلات

صدر في 9 رمضان 1394هـ

الموافق 25 سبتمبر 1974م

صنف النص:قانون
عدد النص:67
تاريخ النص:1974-09-25
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:ملغى

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.