احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (7) لسنة 1977 بشأن تسوية أوضاع رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي المنضمين إلى القوات المسلحة

قانون رقم (7) لسنة 1977م بشأن تسوية

أوضاع رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي

المنضمين إلى القوات المسلحة


باسم الشعب،


مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الاعلان الدستوري،
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1972م بشأن الشرطة،
  • وعلى القانون رقم (68) لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك،
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
  • وعلى القانون رقم (39) لسنة 1975م بشأن البلديات،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي

:

مادة (1)

تسوى حالة رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي الذين انضموا إلى القوات المسلحة منذ أول سبتمبر 1969م وحتى تاريخ العمل بهذا القانون، باعتبار أن تاريخ تعيين كل منهم في القوات المسلحة هو تاريخ التحاقه بصفوفها وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة (2)

يراعى تسوية حالة الضباط المنضمين باعتبارهم من الضباط العاملين إذا توافر في أي منهم أحد الشروط الآتية:

أ) التخرج من كلية عسكرية.

ب) التخرج من معهد عسكري معادل للكلية العسكرية ومعترف به من رئاسة الأركان العامة.

جـ) التخرج من أي كلية أخرى.

مادة (3)

تسوى حالة الضباط المنضمين الذين لا تتوافر فيهم أي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة باعتبارهم من ضباط الشرف.

مادة (4)

تتم التسويات طبقا لما يأتي:

أ) يمنح الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الرتبة العسكرية المماثلة أو المعادلة لرتبته السابقة ويحتفظ لكل منهم بأقدميته ومرتبه وعلاواته التي حصل عليها، ثم يدرج مرتبه في القوات المسلحة على هذا الأساس.

ب) إذا ترتب على إعادة التسوية أن توافرت شروط استحقاق الترقية في ميعاد سابق على التاريخ الذي تمت فيه، تحتسب الترقية من تاريخ استحقاقها.

مادة (5)

تصدر التسويات طبقا لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

مادة (6)

لا يجوز أن يترتب على إعادة تسوية حالة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون المساس برتبته أو مرتبه أو أقدميته القائمة عند العمل به، متى كانت أفضل له.

كما لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي.

مادة (7)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام احمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 19 صفر 1397هـ

الموافق 7 فبراير 1977م

صنف النص:قانون
عدد النص:07
تاريخ النص:1977-02-07
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.