قانون رقم (7) لسنة 1978 م
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه النص الآتي:
المادة (16)
إذا زاول صاحب معاش الشيخوخة عملا يخضعه لأحكام قانون الضمان الاجتماعي يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ عودته إلى العمل ويستمر موقوفا طوال مدة عمله الخاضع للضمان الاجتماعي، فإذا انتهت خدمته أو عمله يعاد تقدير معاشه على أساس ضم جميع مدد عمله أو خدمته المحسوبة وفقا للقانون.
مادة (2)
تضاف إلى قانون الضمان الاجتماعي مادة جديدة رقمها (26) مكررة نصها الآتي:
مادة (26) مكررة:
يجوز للجنة الشعبية العامة أن تصدر قرارات بشأن زيادة المعاش الأساسي المقرر بالمادة (22) من هذا القانون، أو زيادة الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاشات المقررة بهذا القانون، أو زيادة نسب ومدد المنافع قصيرة الأمد أو زيادة مقدار علاوة العائلة أو المنح المقطوعة المقررة بمقتضى أحكامه.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
صدر في 26 شوال 1398 هـ
الموافق 28 سبتمبر 1978م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.