احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات

قانون رقم (7) لسنة 1989م

بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984م في شان تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى قرارت المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1397 و.ر الموافق 1988 التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398 و.ر والموافق 2 المريخ 1989م الى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق 9 المريخ 1989م.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

يصادق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية الوارد بيانها في الكشف المرفق.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في :2 شعبان 1398 و.ر

الموافق :9 المريخ 1989م

الاتفاقيات التي أبرمت بين الجماهيرية

العظمي والدول الأخرى

أولا:الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

:-

– اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللإنسانية أو المهينة.

– اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

( مع إبداء تحفظ مقتضاه أن هذا الانضمام يجب ألا يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية)

– البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

– اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

– اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

– اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية.

– اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة.

– اتفاقية تحريم السخرة.

– اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة.

– الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق.

– اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة.

– اتفاقية المساواة في الأجور.

– اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

– اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

ثانيا – الاتفاقيات المبرمة مع الدول العربية وجزر البحر الأبيض المتوسط

:-

أ) الاتفاقيات المعقودة مع الجمهورية التونسية:-

– اتفاقية قرض وقعت بمدينة صفاقس بتاريخ 1 جمادي الأولى الموافق 11/12/88م

– اتفاقية ضمان اجتماعي. وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 5/4/88م

– اتفاقية إنشاء شركة متناصفة للاستكشاف والاستغلال المشترك والخدمات النفطية. وقعت بمدينة بنغازي بتاريخ 8/8/88م

– اتفاقية تبادل البريد السريع. وقعت بمدينة بنغازي بتاريخ 8/8/88م

– اتفاقية بشأن توظيف نسبة من الدخل الناتج عن استغلال الموارد النفطية والغازية البحرية لتمويل مشاريع وحدوية بين البلدين. وقعت في بنغازي بتاريخ 8/8/88م

– اتفاقية بشأن تطبيق حكمي محكمة العدل الدولية في دعوى الجرف القاري.

الجماهيرية العظمى /تونس. وقعت في بنغازي بتاريخ 8/8/88م

– اتفاقية بشأن التعاون في ميدان الصيد البحري. وقعت في بنغازي بتاريخ 8/8/88م

– اتفاقية بإنشاء مؤسسة ابن خلدون للإنتاج السمعي والبصري وقعت في بنغازي في 8/8/88م

– اتفاقية بشأن مكافحة الجراد الصحراوي. وقعت ببنغازي بتاريخ 8/8/88م

– اتفاق خاص بتبادل البعائث المسجلة والرسائل بقيمة مصرح بها وقعت ببنغازي بتاريخ 8/8/88م

– اتفاقية بشأن إنشاء جهاز مشترك لمتابعة التعاون العربي الليبي التونسي وقعت ببنغازي بتاريخ 8/8/88م

ب) الاتفاقيات المعقودة مع الجمهورية الجزائرية خلال سنتي 87/88م:

– اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية للتنمية الصناعية. مصراته. وقعت بتاريخ 24/2/88م

– اتفاقية إنشاء مصرف مشترك. طرابلس. وقعت بتاريخ 9/6/88م

– اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل. وقعت بطرابلس في 9/6/88م

– اتفاقية إنشاء الشركة الليبية الجزائرية للإنتاج السمعي والبصري وقعت بالجزائر بتاريخ 28/6/88م

– اتفاقية تعاون اقتصادي. وقعت بالجزائر في 28/6/88م

– اتفاقية إنشاء شركة المغرب العربي للبتروكيماويات. وقعت بالجزائر في 28/6/88م

– اتفاقية إنشاء شركة ليبية جزائرية لتنفيذ وإنجاز وتشغيل مجمع الألومنيوم. موقعة في الجزائر بتاريخ 21/3/88م

– اتفاقية تعاون ثقافي. موقعة في طرابلس بتاريخ 20/12/87م

– اتفاقية سياحة. موقعة في طرابلس بتاريخ 20/12/87م

– اتفاقية الضمان الاجتماعي. موقعة في طرابلس بتاريخ 20/12/87م

ج) الاتفاقيات المعقودة مع جمهورية الصومال:

– اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي. موقعة في طرابلس بتاريخ 19/12/88م

– اتفاقية ثقافية. موقعة في طرابلس بتاريخ19/12/88م

– اتفاقية إعلامية. موقعة بطرابلس بتاريخ 8/12/88م

د)الاتفاقيات المعقودة مع جمهورية مالطا:

– اتفاقية ضمان اجتماعي. فاليتا. موقعة بتاريخ 6/5/88م

– اتفاقية إنشاء شركة مشتركة عربية ليبية مالطية لإدارة وتشغيل أسواق مجمعة فاليتا موقعة في 28/10/88م

هـ) الاتفاقيات المعقودة مع جمهورية قبرص:

-اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني. موقعة في طرابلس في 6/6/88م

ثالثا – الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأفريقية

:-

أ)الاتفاقيات المعقودة مع جمهورية مالي:

اتفاقية إعادة جدولة القروض الممنوحة لجمهورية مالي بتاريخ 11/2/84م. موقعة بطرابلس بتاريخ 15/10/88م

– اتفاقية قرض موقعة بطرابلس بتاريخ 15/10/1988م

ب)الاتفاقيات المعقودة مع جمهورية بنين الشعبية:-

– اتفاقية قرض مالي. وقعت بطرابلس بتاريخ 15/11/88م

– اتفاقية إنشاء شركة عربية ليبية بنينية. موقعة بطرابلس بتاريخ 17/1/88م

ج)الاتفاقيات المعقودة مع جمهورية النيجر:

– اتفاقية نقل وتنقل الأشخاص. موقعة بنيامي. بتاريخ 3/6/88م

د)الاتفاقية المبرمة مع جمهورية أوغندا:

– اتفاقية الترتيبات المصرفية. وقعت بمدينة كمبالا. بتاريخ 31/12/88م

– اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون. وقعت بمدينة كمبالا بتاريخ 31/12/88م

هـ)الاتفاقيات المبرمة مع جمهورية زمبابوي:

– اتفاقية تجارية. موقعة بمدينة هراري. بتاريخ 5/10/88م

و)الاتفاقيات المعقودة مع جمهورية سيراليون:

– اتفاقية إنشاء شركة مشتركة. موقعة في فريتاون بتاريخ 13/4/88م

– اتفاقية إنشاء المصرف العربي السراليوني. موقعة في فريتاون في 13/4/88م

– اتفاقية قرض. موقعة في فريتاون بتاريخ 13/4/88م

ز)الاتفاقيات المبرمة مع بوركينا فاسو:

– اتفاقية بيطرية. موقعة في واجادوجو. بتاريخ 21/11/88م

ح-الاتفاقيات المبرمة مع جمهورية غانا:

-اتفاقية قرض. موقعة في طرابلس. بتاريخ 30 ذي القعدة 1397 و.ر الموافق 14/7/88م

رابعا – الاتفاقيات المبرمة مع دول أمريكا اللاتينية:

-اتفاقية قضائية. مبرمة مع جمهورية كوبا. وقعت بهافانا. بتاريخ 31/5/88م

خامسا – الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأسيوية:

أ)الاتفاقية القنصلية المعقودة مع جمهورية كوريا الشمالية. موقعة بطرابلس بتاريخ 21/7/88م

ب)اتفاقية تسليم المجرمين. المعقودة مع الجمهورية التركية والموقعة بمدينة أنقرة بتاريخ 5/4/85م

ج)اتفاقية الضمان الاجتماعي المعقودة مع الجمهورية الباكستانية والموقعة بمدينة إسلام أباد. بتاريخ 13/2/88م

سادسا – الاتفاقيات المعقودة مع دول أوروبا الغربية:

  • اتفاقية ضمان اجتماعي المعقودة مع الجمهورية اليونانية. الموقعة بمدينة أثينا بتاريخ 24/3/1988م

سابعا – الاتفاقيات المبرمة مع المنظمات الدولية:

  • اتفاق ثقافي مبرم مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. الموقع بمدينة طرابلس بتاريخ 10/9/88م

ثامنا – الاتفاقيات المتعددة الأطراف:

أ)اتفاقية خاصة بإنشاء المعهد الأفريقي لإعادة التأهيل. وقع عليها الجانب العربي الليبي بمدينة طرابلس خلال شهر الصيف 88م

ب)الاتفاقيات المبرمة في مجال حماية البيئة.

– بروتوكول حماية البحر الأبيض من التلوث من مصادر برية.

– بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة بالبحر الأبيض المتوسط.

– اتفاق النظام الشامل للافظليات التجارية فيما بين البلدين النامية الموقع بمدينة بلغراد. 13/4/88م

– اتفاقية إنشاء مقر اللجنة الإسلامية للهلال الدولي الموقعة بمدينة جدة في 13/1/1988م.

صنف النص:قانون
عدد النص:07
تاريخ النص:1989-08-09
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.