قانون رقم (7) لسنة 1427 ميلادية
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (58)
لسنة 1970 إفرنجي بشأن العمل
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
تعدل الفقرة الأولى من المادة 98 من القانون رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه بحيث تصبح على النحو التالي:-
“تخصص أماكن لحضانة أطفال العاملات في المصانع والوحدات الإنتاجية التي تستخدم خمسين عاملة فأكثر.
وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الأماكن وتحديد مقابل الانتفاع بها”.
مادة (2)
تعدل المادة 95 من القانون رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه بحيث تصبح على النحو التالي:-
“يكون تشغيل النساء في الأعمال الشاقة أو الخطرة التي تحددها الجهات المختصة وفقا لرغبتهن وقدرتهن”.
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق :29/الكانون/1427 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (72) لسنة 1972 بتعديل فصول من قانون العمل
قانون رقم (50) لسنة 1972 باضافة فصل لقانون العمل
قانون رقم (22) لسنة 1971 بتعديل فصول من قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.