احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (7) لسنة 2005 بشأن إلغاء محكمة الشعب

قانون رقم ( 7 ) لسنة 1373 و.ر

بشأن إلغاء محكمة الشعب

مؤتمر الشعب العام،،،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العـام السنوي للعام 1370 و.ر.
  • وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقـم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمـرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي.
  • وعلى القانـون رقـم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشـأن إنشـاء محكمة الشعب وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1430 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية.

صاغ القانون الآتي

مادة (1)

تلغى كل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي المنشأين بموجب أحكام القانون رقم (5) لسنة 1988 مسيحي المشار إليه.

مادة (2)

تؤول الاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة إلى كل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي بموجب القانون رقم (5) لسنة 1988 مسيحي المشار إليه إلى المحاكم والنيابات المختصة أو التخصصية.

مادة (3)

استثناء من حكم المادة السابقة، ينقل إلى المحاكم الشعبية اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بعملية الاختيار الشعبي وفقاً للإجراءات التي تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (4)

نحال الوقائع والدعاوى المنظورة أمام كل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي إلى المحكمة أو النيابة العامة المختصة أو التخصصية بالحالة التي هي عليها عند العمل بهذا القانون.

على أنه بالنسبة إلى الدعاوى الجنائية المنظورة أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب فتحال إلى دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بالمحكمة المختصة أو التخصصية للفصل فيها إذا كانت الواقعة جنحة أو مخالفة، أما إذا كانت الواقعة جنائية فيتولى النائب العام إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة أو محكمة الاستئناف التخصصية لإعادة محاكمة المتهم طبقاً لقرار الاتهام مع مراعاة أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية.

ويسري حكم هذه الفقرة على الدعاوى المشار إليها عند الطعن على الأحكام الابتدائية الصادرة فيها.

مادة (5)

يعود الأعضاء المختارون لمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي إلى سابق أوضاعهم الوظيفية التي كانوا عليها قبل اختيارهم.

وينقل الموظفون العاملون بمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

مادة (6)

تؤول إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المخصصة لمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي.

كما ينقل إلى ميزانية اللجنة الشعبية العامة للعدل الأموال التي كانت مدرجة في ميزانية محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي.

مادة (7)

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

بتاريخ: 2 ذي الحجة

الموافق: 12 / أي النار / 1373 و.ر
.

صنف النص:قانون
عدد النص:07
تاريخ النص:2005-03-28
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.