قرار رقم (7) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على:
صدر القانون الآتي:
مادة (1)
تعدل المادة رقم (241) بإضافة فقرة ثانية لها على النحو التالي:
وتعتبر الجلسة علنية إذا تم نقلها مباشرة إلى الجمهور عبر قناة قضائية أو أكثر أو من خلال الشاشات العامة أو وسائل الاتصال الأخرى.
مادة (2)
تعدل المادة (243) بإضافة فقرة ثانية على النحو التالي:
وفي حالات الضرورة التي يخشى فيها على سلامة المتهم أو يخاف فيها من فراراه يجوز للمحكمة الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة لربط المتهم بقاعة الجلسة واتخاذ الإجراءات في مواجهته بهذه الطريقة، وينطبق هذا الإجراء على الشهود والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها إذا توافرت شروط الضرورة التي يترك للمحكمة تقديرها وفقا للظروف والاحوال التي تجري فيها المحاكمة.
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (4)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المتاحة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاريخ 23/جمادى الأول/1435 هجرية
الموافق :24/مارس/2014
Law No. (7) of 2014 AD
on amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Article (241) shall be amended by adding a second paragraph, as follows:
The session shall be deemed public if it is transmitted live to the public over one or more satellite channels, via public monitors, or other communications media.
Article (2)
Article (243) shall be amended by adding a second paragraph, as follows:
In cases of necessity where there are concerns about the safety of the accused or it is feared they may escape, the court may utilise modern means of communication to link the accused with the courtroom and undertake the procedures against them in this manner. Such procedures shall apply to witnesses, experts, civil plaintiffs, and civil prosecutors if the conditions of necessity, which shall be left to the court's discretion, are met in accordance with the conditions and circumstances in which the trial is being conducted.
Article (3)
Any provision that conflicts with those of this Law shall be repealed.
Article (4)
This Law shall enter into force from the date of its publication and shall be published in the Official Gazette and the various media.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
23 Jumada al-Awwal 1435 AH
Corresponding to: 24 March 2014 AD
قانون رقم (3) لسنة 2013م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية .
قانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن تعديل حكم في قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن تعديل المادة (345) من قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (101) لسنة 1976 بشأن تعديل المادة (30) من قانون الإجراءات العسكرية
قانون رقم (9) لسنة 1976 بشأن تعديل قانون الإجراءات العسكرية
قانون رقم (87) لسنة 1974 بشأن إضافة بعض الأحكام إلى قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (8) لسنة 1971 بشأن تعديل المادتين (217) و(218) من قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (22) لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.