احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (8) لسنة 1958 بشأن قانون نواب القضاة

مرسوم ملكي

قانون رقم (8) لسنة 1958

بشأن قانون نواب القضاة

  • نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
  • بعد الإطلاع على المادتين 38 (15) و64 من الدستور.
  • وعلى قوانين المرافعات المدنية والتجارية، ونظام القضاء، والمحكمة العليا الاتحادية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

الباب الأول ـ في الاختصاص

مادة (1)

يتولى مهمة القضاء والتوثيق في الأماكن التي تعين بقرار من ناظر العدل نواب قضاة يكونون تابعين للمحاكم الشرعية، وذلك وفق أحكام هذا القانون.

ويعين مقر نائب القاضي ودائرة اختصاصه بقرار من ناظر العدل، ويجوز لنائب القاضي أن يباشر عمله في غير هذا المقر داخل دائرة اختصاصه كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (2)

يختص نائب القاضي، فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية الداخلة في ولاية جهة القضاء الشرعي.

أولا – بالحكم نهائيا في المنازعات في المواد الآتية:

أ‌) نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعهما إذا لم يزد ما يطلب الحكم به من كل نوع على مائة وخمسين قرشا في الشهر أو لم يحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين وكل ذلك بشرط ألا يزيد مجموع ما يحكم أو يطلب الحكم به للزوجة أو للصغير على ثلاثمائة قرش في الشهر.

ب‌) نفقة الأقارب إذا لم يزد ما يطلب الحكم به على مائة وخمسين قرشا في الشهر أو لم يحكم بأكثر من ذلك.

ج‌) النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا لم يزد مجموع ما يطلب على عشرة جنيهات أو لم يحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين.

د‌) المهر والجهاز إذا كان ما يستحقه المدعي لا يزيد على عشرة جنيهات وكانت قيمة المهر أو الجهاز لا تزيد على مائة جنيه.

وذلك كله إذا لم يكن هناك نزاع في سبب الحق المدعى به.

ثانيا – بالحكم ابتدائيا في المواد الآتية:

أ‌) حق الحضانة والحفظ

ب‌) انتقال الحاضنة أو الولي بالصغير إلى بلد آخر

ج‌) نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعها إذا زاد ما يطلب الحكم به من كل نوع على النصاب المبين في الفقرة (أولا) من هذه المادة أو حكم بأكثر من ذلك.

د‌) النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا زاد مجموع ما طلب أو حكم به على عشرة جنيهات.

ه‌) نفقة اٌلأقارب إذا زاد مجموع ما طلب أو حكم به على مائة وخمسين قرشا في الشهر.

و‌) المهر والجهاز إذا زاد المستحق للمدعى على عشرة جنيهات أو كانت قيمة المهر أو الجهاز تزيد على مائة جنيه.

ز‌) الإرث بجميع أسبابه في التركات التي لا تزيد قيمتها على مائتي جنيه.

ح‌) الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق.

ط‌) الطلاق والخلع والمبارأة.

ي‌) الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها.

مادة (3)

في الجهات التي يعين فيها نائب قاضي، يختص دون غيره بالحكم انتهائيا في الدعاوي المدنية والتجارية المنقولة التي لا تجاوز قيمتها عشرة جنيهات.

مادة (4)

يتولى نائب القاضي في دائرة اختصاصه تحقيق الوفاة والوراثة. ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون إجراءات المحاكم الشرعية.

مادة (5)

يتولى نائب القاضي في دائرة اختصاصه أعمال التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في الباب الخامس من قانون إجراءات المحاكم الشرعية، وقرار وزير العدل الذي ينظم هذه المسائل.

مادة (6)

سري في شأن الاختصاص المحلي الأحكام المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 و7 و8 و9 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية.

الباب الثاني

اجراءات التقاضي

مادة (7)

يطبق نائب القاضي بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية مع أحكام هذا القانون أرجح الأقوال من مذهب الإمام مالك وإذا نص قانون على أحكام شرعية خاصة فيجب اتباعها.

مادة (8)

يجوز للمدعي أن يقدم طلبه كتابة أو شفاها، سواء كان تقديمه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه.

مادة (9)

يجب قيد الدعاوى بأرقامها المسلسلة ويدون في السجل العمومي اسم كل من الطرفين ومحل إقامته وموضوع الطلب وتاريخ تقديمه. ويعد السجل طبقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل. وبمجرد قيد الدعوى يعد لها ملف خاص طبقا للنموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل.

ويحدد نائب القاضي في السجل العمومي المكان واليوم والساعة التي يجب على الطرفين الحضور فيها، ويؤشر بذلك على عريضة الدعوى إذا كانت مقدمة كتابة، ويبلغ المدعي أو وكيله بذلك، ويعتبر هذا التبليغ بمثابة الإعلان، ويؤشر على السجل بأن المدعي قد أخطر، ويكلف المدعي أو نائبه بالتوقيع في الخانة المعدة لذلك في السجل العمومي.

مادة (10)

يحرر نائب القاضي، على النموذج الذي يحدده وزير العدل، صورة صحيفة الدعوى التي ستعلن إلى المدعى عليه، ويوقع عليها بإمضائه.

مادة (11)

يخطر المدعى عليه بمكان وزمان الحضور وموضوع الدعوى واسم المدعي وذلك بإعلانه على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

وإذا كان المراد إعلانه مقيما في نفس البلدة فيتم الإعلان بالطريقة التي يراها نائب القاضي، أما إذا كان يقيم خارج هذه البلدة فلنائب القاضي أن ينتدب للإعلان أحد رجال البوليس أو أحد المحضرين.

مادة (12)

إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام نائب القاضي من تلقاء أنفسهما وطلبا نظر خصومتهما فله أن ينظرها في الحال ويفصل فيها إن أمكن وإلا حدد جلسة أخرى.

وتثبت في محضر الجلسة كافة البيانات الموصلة إلى التعريف بطرفي الخصومة وموضوع الدعوى تعريفا نافيا للجهالة. وتستوفى رسوم الدعوى من رافعها، كما يتم قيدها بالسجل العمومي من واقع البيانات التي أثبتت في محضر الجلسة.

مادة (13)

إذا لم يحضر المدعي في اليوم المحدد للجلسة، بغير عذر مقبول، فيعتبر متنازلا عن دعواه، وذلك بعد التحقق من صحة إعلانه.

مادة (14)

للطرفين الحضور شخصيا أو بواسطة وكلاء عنهم من المحامين أو غيرهم من الأقارب. ويحرر بما يجري في الجلسة محضر يسمى محضر الجلسة تبين فيه الإجراءات من بدء نظر الدعوى إلى صدور الحكم فيها.

مادة (15)

يقوم المدعي في يوم الجلسة أو قبله بتقديم المستندات التي يبني عليها طلبه، ويمكن نائب القاضي المدعي عليه من الاطلاع عليها.

ويجوز لنائب القاضي أن يمنح المدعى عليه مهلة – إذا طلب ذلك – ليتمكن من الرد على الدعوى أو لتقديم مستنداته.

ويفحص نائب القاضي مستندات الطرفين ويسمع أقوالهما.

مادة (16)

يحضر الخصوم في يوم الجلسة ومعهم الشهود أو الخبراء الذين يرغبون في سماع أقوالهم.

ولنائب القاضي أن يدعو من يرى دعوته للشهادة أو للاستعانة بخبرته.

مادة (17)

على نائب القاضي أن يسعى لإجراء الصلح بين الطرفين بكل الوسائل الممكنة. فإذا تم الصلح بينهما في الجلسة ألحق اتفاقهما بمحضر الجلسة ويوقع عليه الطرفان ويعتبر في قوة السند واجب التنفيذ فإذا لم ينجح نائب القاضي في محاولة الصلح وجب عليه الفصل في موضوع الدعوى.

مادة (18)

تسمع شهادة كل شاهد على حدة بعد حلف اليمين بالصيغة الشرعية التي يحددها نائب القاضي.

مادة (19)

عند تحليف اليمين الحاسمة تثبت صيغتها في محضر الجلسة، ويوقع على المحضر الخصم الذي حلف اليمين ونائب القاضي.

مادة (20)

يجب أن يحتوي الحكم الصادر من نائب القاضي على البيانات الآتية:

أ‌- اسم كل من الطرفين.

ب‌- عنوان كل منهما أو محل إقامته.

ج- اسم الوكيل في حالة حضوره.

د- بيان أوجه النزاع.

هـ- منطوق الحكم.

و- تاريخ ومكان الحكم.

ز- توقيم نائب القاضي.

مادة (21)

الطريق المقرر للطعن في أحكام نائب القاضي هو الاستئناف، وذلك على الوجه المبين قانونا.

مادة (22)

الأحكام الصادرة ابتدائيا من نواب القضاة هي التي تقبل الطعن بالاستئناف ويكون ذلك أمام محكمة الاستئناف الشرعية الكائن بدائرتها مقر نائب القاضي.

وتتبع في الاستئناف القواعد المنصوص عليها في المواد من 192 حتى 203 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية كما تخضع أحكام محكمة الاستئناف، من حيث الطعن بالنقض، لنص المادة 209 من ذلك القانون.

مادة (23)

يفصل نائب القاضي في طلبات المساعدة القضائية المقدمة عن دعاوى تدخل في اختصاصه ويطبق في شأن هذه الطلبات القواعد المقررة في الباب الخامس من قانون نظام القضاء.

مادة (24)

لنائب القاضي أن ينص في منطوق حكمه على شمول الحكم بالنفاذ المعجل حسبما يستبينه من ظروف الدعوى.

أما الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الرضاعة أو المسكن أو الحضانة أو بتسليم الصغير إلى أمه فتكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

الباب الثالث

في التنفيذ

مادة (25)

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مأمور به في الحكم.

مادة (26)

صورة الحكم الصادر من نائب القاضي التي يكون التنفيذ بموجبها تبصم بالخاتم الرسمي ويوقعها نائب القاضي بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء ولا تسلم إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه.

وتوضع الصيغة التنفيذية أيضا على صورة محضر الصلح الصادر وفقا للمادة 17.

ولا يجوز التنفيذ إلا بناء على صورة من الحكم أو محضر الصلح عليها الصيغة المذكورة.

مادة (27)

يحصل التنفيذ بمعرفة جهة الإدارة، ويلزم المختصون بإجرائه بناء على طلب الخصم الذي يسلمهم الحكم الواجب التنفيذ. ولا يجوز لهم البدء في التنفيذ إلا بعد إنذار المنفذ ضده بمضمون الحكم أو الصلح.

مادة (28)

تنفيذ الحكم الصادر من نائب القاضي بالطاعة أو الحفظ أو الفرقة بين الزوجين أو تسليم الصغير ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية يكون قهرا ولو أدى إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويتبع رجال التنفيذ في هذه الحالات التعليمات التي تعطى من نائب القاضي الكائن بدائرته المحل الذي يحصل فيه التنفيذ.

ويكون تنفيذ الأحكام الصادرة من نائب القاضي بدفع مبالغ نقدية بطريق بيع منقولات المدين الحاضرة التي يكون بيعها لازما لاستيفاء الدين. ويتم ذلك البيع بالطرق الإدارية مع إتباع تعليمات نائب القاضي الكائن بدائرته محل التنفيذ.

ولا يجوز التنفيذ على العقار إلا بإتباع الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (29)

إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر من نائب القاضي في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى نائب القاضي الذي أصدر الحكم أو الذي بدائرته محل التنفيذ، ومتى ثبت لديه أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمره ولم يمتثل حكم بحبسه. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن عشرين يوما، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا مقتدرا فإنه يخلي سبيله، وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية.

الباب الرابع

في التعيين والندب والترقية والتأديب

مادة (30)

يحلف نواب القضاة قبل مباشرة وظائفهم يمينا بأن يؤدوا واجباتهم بالأمانة والصدق والعدل وأن يحافظوا على القانون. ويكون الحلف أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف الشرعية.

مادة (31)

مع مراعاة أحكام المواد 44 و47 و48 و123 من قانون نظام القضاء، يكون تعيين وندب ونقل وترقية نواب القضاة بقرار من ناظر العدل بعد موافقة مجلس القضاء في الولاية.

مادة (32)

تكون لوظيفة نائب القاضي درجتان: نائب قاضي من الدرجة الثانية (من 300 إلى 360 جنيه ليبي بعلاوة سنوية قدرها 12 جنيها) ونائب قاضي من الدرجة الأولى (من 360 إلى 435 ج. ل – بعلاوة سنوية قدرها 15 جنيها )

مادة (33)

مع عدم الإخلال بنص المادة (125) من قانون نظام القضاء، يوضع الموثقون القضائيون الموجودون وقت العمل بهذا القانون في وظيفة نائب قاضي من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية تبعا لمرتباتهم، وذلك بقرار من ناظر العدل، ويوضع من يتقاضى منهم مرتبا أقل من 300 جنيه في وظيفة نائب قاضي من الدرجة الثانية ويمنح أول مربوطها، ويوضع من يزيد مرتبه منهم على 435 جنيه وقت العمل بهذا القانون في وظيفة نائب قاضي من الدرجة الأولى مع احتفاظه بمرتبه.

مادة (34)

كل من أخل من نواب القضاة بواجبات وظيفته يحال إلى مجلس القضاء في الولاية بصفته مجلسا للتأديب، وتقام الدعوى التأديبية من ناظر العدل المختص، ويباشرها أحد رؤساء النيابة وتتبع الأحكام المنصوص عليها في المرسوم الذي ينظم إجراءات تأديب القضاة.

مادة (35)

العقوبات التأديبية هي:

الإنذار – اللوم – العزل.

ولناظر العدل في الولاية حق توجيه الإنذار بقرار مسبب، ويكون قراره في ذلك نهائيا. أما اللوم والعزل فلا يملكهما إلا مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة.

مادة (36)

فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على نواب القضاة أحكام قانون الخدمة المدنية المعمول بها في الولاية، كما تسري عليهم أحكام قانون التقاعد في الولاية.

الباب الخامس

أحكام ختامية

مادة (37)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (38)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر بقصر دار السلام في 4 جمادى الأولى سنة 1378 هـ

الموافق 15 نوفمبر 1958

بأمر الملك

عبد المجيد كعبار

رئيس مجس الوزراء

عبد الحميد عطيه الديباني

وزير العدل

صنف النص:قانون
عدد النص:08
تاريخ النص:1958-11-25
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.