احدث القوانين

>

قانون رقم (8) لسنة 1991 بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 1988 بشأن إنشاء محكمة الشعب

قانون رقم (8) لسنة 1991م

بتعديل القانون رقم (5) لسنة

88م بشأن إنشاء محكمة الشعب

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م .
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 88م بشان إنشاء محكمة الشعب.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

تعدل المادة السادسة من القانون رقم (5) لسنة 88م بشأن إنشاء محكمة الشعب بحيث يجري نصها كالآتي (تتكون محكمة الشعب من/

  1. دائرة استئنافية تتكون من هيئة أو أكثر برئاسة رئيس محكمة الشعب أو مساعدة وعضوية أربعة من أعضائها ويكون مساعد رئيس المحكمة أقدم الأعضاء العاملين بها.
  2. دوائر ابتدائية تشكل كل منها من ثلاثة أعضاء.

مادة (2)

تعدل المادة التاسعة بحيث يجري نصها كالآتي (تختص محكمة الشعب، دون غيرها) بالفصل فيما يلي:-

أ‌- الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:

أ‌- الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ب‌- القانون رقم (3) لسنة70 م بشأن الكسب الحرام.

ج- القانون رقم (3) لسنة 86م بشأن (من أين لك هذا).

د- القانون رقم (71) لسنة 72م بشأن تجريم الحزبية.

هـ – الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.

و- القانون رقم (6) لسنة 85م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية.

ز- القانون رقم (22) لسنة 85م بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة أو الانحراف بأعمال التصعيد الشعبي.

2 دعاوى الطعن في قرارات المؤتمر الشعبي التي تصدر بالمخالفة للقرارات والقوانين المصاغة في (مؤتمر الشعب العام).

3 دعاوى الطعن في قرارات المحاكم الشعبية التي يشكلها المؤتمر الشعبي في حدود دائرة اختصاصاه.

4 دعاوى الطعن المتعلقة بالتصعيد الشعبي.

5 دعاوى الطعن في الإجراءات أو القرارات الماسة بحرية المواطن وحقوقه الأساسية الأخرى.

6 دعاوى الطعن في الإجراءات أو التدابير أو القرارات الماسة بالحريات الشخصية المنصوص عليها في الفصل الأول والثاني من الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات وذلك في حالة عدم إحالة الموضوع إلى الجهة القضائية المختصة لأي سبب.

7 الجرائم التي تقع من العاملين بمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي أو عليهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم أو بسببها.

8 دعاوى التعويض عن السكن الوحيد أو قطعة الأرض المعدة لبناء سكن عليها إذا لم يكن للمدعي سكن، أو المباني غير المعدة للسكن مما يستعمله الملاك المواطنون لأغراض مهنهم أو حرفهم أو صناعتهم والتي آلت إلى المجتمع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 78م وتعديلاته ولائحته التنفيذية ويكون التعويض بإحدى الصور الآتية.

أ- رد العقار إذا لم يخصص لسكن مواطن آخر وفقا للقانون.

ب- منح مالك العقار الأصلي الأولوية في الحصول على سكن بديل من المساكن المملوكة للمجتمع.

ج- منح مالك العقار الأصلي الأولوية في تخصيص قطعة أرض صالحة للبناء والحصول على قرض مع تعويض مالي مناسب.

9 دعاوى التعويض عن الأموال المنقولة والثابتة من غير ما ذكر في الفقرة (8) من هذه المادة الناتجة عن الانحراف في تطبيق المقولات الثورية ويشترط لاستحقاق التعويض ما يلي/

أ- أن يكون كسب المدعي للمال المطالب بالتعويض عنه كسبا حلالا.

ب- أن تكون ملكية المدعي للمال ملكية غير مستغله ناتجة عن جهده دون استغلال للغير.

ج- ألا يكون المدعي من الخاضعين لأحكام القانون رقم (1) لسنة 82م.

ويجوز الحكم بالرد إذا كان المال في شكل مصنع صغير أو تشاركية أسرية أو ما في حكمها مما كان يدار بجهد المدعي وجهد أسرته ودون استغلال للغير على ألا يشكل الرد مخالفة للتوجه الاشتراكي للمجتمع.

10 أي قضايا أخرى تحال من أمانة مؤتمر الشعب العام أو تلك التي تقضي القوانين باختصاصها فيها.

مادة (3)

تضاف فقرة جديدة للمادة التاسعة يجري نصها كالآتي:

وتطبق في نظر الطعون المشار إليها في البنود 2، 3، 4، 5 من هذه المادة الإجراءات التي تحدد بلائحة تصدر عن أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (4)

تعدل المادة السادسة عشرة بحيث يجري نصها كالآتي/:

( يجوز للخصوم ومكتب الادعاء الشعبي استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية لمحكمة الشعب أمام الدائرة الاستئنافية، كما يجوز لهم الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة عن الدائرة الاستئنافية ولا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في دعاوى الطعون المشار إليها في البنود 2، 3،4 من المادة (9) من هذا القانون.

مادة (5)

1 تستبدل كلمة “الوقائع” الواردة في نص المادة (19) بكلمة “جرائم“.

2 تضاف فقرة أخيرة للمادة (19) يجري نصها كالآتي:-

( يجب على الدائرة المختصة عند نظر الطعون والدعاوى غير الجنائية التي تختص بها محكمة الشعب أن تحيل الدعوى قبل قفل باب المرافعة إلى مكتب الادعاء الشعبي لإبداء الرأي القانوني فيها).

مادة (6)

تضاف مادة جديدة تحت رقم (32) مكررا يجري نصها كالآتي/:

( في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أعضاء محكمة الشعب وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي أو التحقيق معهم إلا بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس المحكمة أو رئيس مكتب الادعاء الشعبي كل فيما يخصه، ويصدر الإذن بالنسبة لرئيس المحكمة ورئيس مكتب الادعاء الشعبي من أمانة مؤتمر الشعب العام).

مادة (7)

تضاف مادة جديدة تحت رقم (22) مكررا (ب) يجري نصها كالآتي:

( تسري على رئيس وأعضاء محكمة الشعب ورئيس وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي أحكام قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 76م فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون)

مادة (8)

ينظم التفتيش الفني على أعمال أعضاء محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي بقرار من رئيس محكمة الشعب أو رئيس مكتب الادعاء الشعبي كل فيما يخصه.

وعلى رئيس محكمة الشعب ورئيس مكتب الادعاء الشعبي إخطار أمانة مؤتمر الشعب العام بصورة من تقرير التفتيش.

مادة (9)

تستمر ولاية محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة وقت العمل بهذا القانون والناشئة عن جرائم المواد (4) و(11) من القانون رقم (2) لسنة 79م في شأن الجرائم الاقتصادية إذا كانت الدعوى محجوزة للحكم أو محكومة من إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة وتحال الدعاوى الأخرى إلى المحكمة أو النيابة العامة المختصة حسب الأحوال.

مادة (10)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (11)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في : 9 محرم الحرام 1401 و.ر

الموافق 21 ناصر 1991م

صنف النص:قانون
عدد النص:08
تاريخ النص:1991-10-19
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.