قانون رقم (87) لسنة 1974م
بشأن إضافة بعض الأحكام إلى قانون الإجراءات الجنائية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية فقرة أخيرة إلى المادة (26) وثلاث مواد جديدة برقم (187) مكرراً (أ) و (187) مكرراً (ب) و (187) مكرراً (ج) وفقرة ثانية إلى المادة (189) نصها الأتي:
مادة (26) فقرة أخيرة:
على أنه بالنسبة إلى المتهمين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يكون إرسال المتهم إلى النيابة العامة المختصة في خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه.
مادة (187) مكررا (أ):
تباشر النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها ويتولى مباشرة التحقيق والدعوى الجنائية أحد أعضاء النيابة العامة لا تقل درجته عن وكيل نيابة من الدرجة الأولى.
ويكون للنيابة العامة عند تحقيق الجرائم المشار إليها وإحالتها إلى المحاكمة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام.
ولا يتقيد تحقيق هذه الجرائم بالقيود المبينة في المواد (40)، (42)، (43)، (45)، (66)، (75)، (76)، (81)، (84)، (106)، كما لا يسري في شأنه أحكام المواد (58) و (61) و (68) و (122) و (123) و (131) و (133) و (135) و (136) و (175) فقرة أولى و (176) و (177) و (179).
مادة (187) مكررا (ب):
الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (187) مكرراً (أ) لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الخمسة عشر يوماً التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل ومع ذلك يجوز للنيابة العامة بعد سماع أقوال المتهم أن تصدر أمراً بمد الحبس مدة خمسة عشر يوماً أخرى، على أنه إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ذلك وجب عليها قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على محكمة الجنايات المختصة أو على إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة إذا كان العرض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات وذلك لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وللمحكمة المذكورة مد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إلى أن ينتهي التحقيق، ولها أن تأمر بالإفراج عن المتهم بغير كفالة أو بكفالة تقدرها وفقا لحكم المادة (126)، كما يكون لها ذلك بعد إحالة القضية إليها إن كان المتهم محبوساً، ولها أن تحبسه إن كان مفرجاً عنه.
مادة (187) مكررا (ج):
يعين رئيس محكمة الاستئناف المختصة مدافعاً عن المتهم في إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادة (187) مكررا (أ) وذلك طبقاً للمادة (162).
مادة (189) فقرة ثانية:
كما تحكم في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
(محمد علي الجدي) الرائد / عبد السلام أحمد جلود
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
صدر في 6 من ذي القعدة 1394هـ
الموافق 20 نوفمبر 1974م
Law No. (87) of 1974
adding certain provisions to the Code of Criminal Procedure
In the name of the People,
The Revolutionary Command Council,
Upon review of:
issued the following Law:
Article (1)
A last paragraph to Article (26), three new articles, Article (187) bis (a), (187) bis (b), and Article (187) bis (c), and a second paragraph to Article (189) shall be added to the Code of Criminal Procedure, as follows:
Article (26), last paragraph:
With regard to those accused of one of the crimes set out under Part (1) of Book (2) of the Penal Code, the accused shall be sent before the competent Public Prosecution within seven days from the date of their arrest.
Article (187) bis (a)
The Public Prosecution shall conduct the investigations into the crimes set out in Part (1) of Book (2) of the Penal Code, as well as the crimes related thereto. A member of the public prosecution with a grade of not less than a grade (1) district prosecutor shall conduct the investigation and prosecute criminal cases.
When investigating the aforementioned crimes and referring them to the courts, the Public Prosecution shall have all the powers vested in the Public Prosecution, the Investigating Magistrate, and the Indictment Chamber.
Investigation of these crimes shall not be impeded by the restrictions set out in Articles (40), (42), (43), (45), (66), (75), (76), (81), (84), and (106). Articles (58), (61), (68), (122), (123), (131), (133), (135), (136), (175.1), (176), (177), and (179) shall not apply with regard thereto.
Article (187) bis (b)
Detention orders issued by the Public Prosecution for one of the crimes set out in Article (187) bis shall only be valid for a period of fifteen days following the arrest of the accused or their presentation before the Public Prosecution, if they were arrested beforehand. After hearing the statements of the accused, the Public Prosecution may issue an order extending the detention for another fifteen-day period. If the Public Prosecution decides to extend the provisional detention further, it must, prior to the end of this period, submit the documents to the competent criminal court or to one of the circuits of the competent appeals court if the submission is to a courthouse other than those where the criminal court convenes, to issue its ruling after hearing the statements of the Public Prosecution and the accused. Said court may extend the detention for successive periods not to exceed forty-five days each until the investigation is completed, and it may order the release of the accused without bail or with bail to be set in accordance with Article (126). The court may also do such after the case is transferred to it, if the accused is in detention, and it may detain the accused if they have been released.
Article (187) bis (c)
The head of the competent Court of Appeal shall appoint counsel to defend persons accused of one of the crimes set out under Article (187) bis (a), in accordance with Article (162).
Article (189), Paragraph (2)
It shall also rule on the crimes set out under Part (1) of Book (2) of the Penal Code as well as on the crimes related thereto.
Article (2)
This Law shall be published in the Official Gazette, and shall enter into force on the date of its publication.
The Revolutionary Command Council - Libya
(Mohammed Ali al-Jiddi) Major Abdessalam Ahmed Jalloud
Minister of Justice Prime Minister
Issued on 6 Dhu al-Qaada 1394 AH
Corresponding to 20 November 1974 AD
قانون رقم (7) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (3) لسنة 2013م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية .
قانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن تعديل حكم في قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن تعديل المادة (345) من قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (101) لسنة 1976 بشأن تعديل المادة (30) من قانون الإجراءات العسكرية
قانون رقم (9) لسنة 1976 بشأن تعديل قانون الإجراءات العسكرية
قانون رقم (8) لسنة 1971 بشأن تعديل المادتين (217) و(218) من قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (22) لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.