قانون رقم (9) لسنة 1961
بإضافة مادة جديدة إلى قانون
البلديات رقم (8) لسنة 1959 (1)
فاضل بن زكري والي ولاية طرابلس الغرب
وقد صدقت عليه وأصدرته:
مادة (1)
تضاف إلى قانون البلديات رقم (8) لسنة 1959 مادة جديدة برقم (38) مكرر نصها الآتي:
“يجوز بقرار من المجلس التنفيذي أن يعهد إلى نظارة الداخلية بالاختصاصات المقررة في هذا القانون للمجلس البلدي فيما يتعلق بالأسواق العامة، وذلك في منطقة معينة تشمل بلدتين أو أكثر، وتؤول إلى النظارة المذكورة الرسوم والإيجارات المتحصلة من هذه الأسواق على أن تخصص للشئون البلدية في المنطقة المشار إليها تبعا للتوزيع الذي يقرره المجلس التنفيذي”.
مادة (2)
على رئيس المجلس التنفيذي وناظر الداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طرابلس 8 صفر 1381 هـ.
الموافق 20 يوليو 1961 م.
فاضل بن زكري
والي طرابلس الغرب
بأمر الوالي
علي الديب
رئيس المجلس التنفيذي
أبو القاسم الميساوي
ناظر الداخلية
محمد بك درنة سالم بن الأمين
ناظر المالية والاقتصاد ناظر الأشغال العامة
أبو القاسم العيساوي
ناظر العدل بالوكالة
محمد بك درنة سالم بن الأمير
ناظر الزراعة ناظر المواصلات بالوكالة
محمد الكريكشي
ناظر الاوقاف والشؤون الاجتماعية
محمد الهنقاري سيفاو خربيش
ناظر المعارف ناظر الصحة
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.