احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (9) لسنة 1976 بشأن تعديل قانون الإجراءات العسكرية

قانون رقم (9) لسنة 1976

بشأن تعديل قانون الإجراءات العسكرية

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون العقوبات.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى قانون العقوبات العسكرية.
  • وعلى قانون الإجراءات العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 71 لسنة 1972م بتحريم الحزبية المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1974م.
  • وعلى قانون نيابة أمن الثورة رقم 84 لسنة 1975م.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يضاف إلى قانون الإجراءات العسكرية مادتان برقم 34 مكررا و34 مكررا (أ) نصهما الآتي:-

مادة (34) مكررا:

تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون نيابة أمن الثورة رقم 84 لسنة 1975م التي يرتكبها العسكريون ما لم يقرر مجلس قيادة الثورة تشكيل محاكم خاصة لنظر هذه الجرائم، وفي هذه الحالة يسري على هذه المحاكم المادة (7) من القانون رقم 71 لسنة 1972م المشار إليه.

مادة 34 مكررا (أ):-

يكون لمجلس التحقيق العسكري مباشرة اختصاص النيابة العامة والصلاحيات المخولة لنيابة أمن الثورة بمقتضى المواد 3 و4 و6 من القانون رقم 84 لسنة 1975م عند التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة والتي يرتكبها العسكريون وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (35) من هذا القانون.

مادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 30 محرم الحرام 1396 هـ

الموافق 31 يناير 1976م

صنف النص:قانون
عدد النص:09
تاريخ النص:1976-02-12
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.