احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (92) لسنة 1972 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالعمل فى شركات النفط

قانون رقم (92) لسنة 1972

بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالعمل فى شركات النفط.

 

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.

وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 24 لسنة 70م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.

وعلى القانون رقم 58 لسنة 70م بشأن العمل والقوانين المعدلة له.

وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء.

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1) 

تجوز إعارة موظفى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، وغيرهم من الموظفين ممن تنظم أوضاعهم قوانين خاصة للعمل بالشركات العاملة فى صناعة النفط ومشتقاته بالجمهورية العربية الليبية .

ويصدر بالإعارة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النفط بعد أخذ رأى الجهة التابع لها الموظف دون التقيد بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه فى قوانين الجهات المعيرة . ويحدد قرار الإعارة مدتها .

 

مادة (2) 

يتقاضى الموظف المعار من الشركة المستعيرة المرتب والعلاوات والمزايا العينية المقررة للوظيفة المعار إليها . بشرط ألا يقل ذلك عما كان مقرراً له بالجهة المعيرة عند بدء الإعارة ، ما يستحق له أثناء مدتها نتيجة ترقيته أو منحه علاوات أو أية ميزات مالية أخرى فى تلك الجهة .

ويعامل الموظف المعار بالنسبة لباقى حقوقه وشئونه الوظيفية وفقاً لأنظمة لوائح الشركة المستعيرة التى تطبق على من يشغل وظيفة مماثلة لوظيفته فيها .

 

مادة (3) 

تلزم الشركة المعار إليها الموظف بخصم الأقساط التقاعدية المستحقة عليه قانوناً محسوبة على أساس مرتبه بوظيفته الأصلية ، وتسددها للإدارة العامة للتقاعد كل ثلاثة أشهر على الأكثر .

 

مادة (4) 

تنتهى الإعارة بإنتهاء مدتها ما لم يصدر قرار بتجديدها .

ويجوز إنهاء الإعارة قبل إنتهاء مدتها بناء على طلب الموظف أو الشركة المعار إليها ، ويصدر بالإنهاء قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النفط .

 

مادة (5) 

يحظر على كل شخص متمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية أن يعمل مع إحدى شركات النفط المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون فى إحدى الوظائف الرئاسية أو القيادية أو الفنية أو التخصصية التى تحدد من وزير النفط إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير مع الأشخاص الذين يشغلون إحدى الوظائف المذكورة فى تاريخ صدور قرار الوزير بتحديدها ، أن يحصلوا خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ على إذن بإستمرارهم فيها .

 

مادة (6) 

لا يجوز للشركات المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون أن تسند أية وظيفة من الوظائف المشار إليها فى المادة السابقة إلى أحد الأشخاص المذكورين فيها . أو تسمح له بالإستمرار فى وظيفته بعد إنقضاء المهلة المحددة فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة إلا بعد تقديمه الإذن اللازم لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .

 

مادة (7) 

يمنح الإذن للأشخاص المذكورين فى المادة (5) لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ويجب أن يقدم طلب الحصول على الإذن على النموذج المعد لذلك .

ويصدر بهذا النموذج قرار من وزير النفط ، ويحدد هذا القرار إجراءات تقديم الطلب ونموذج الإذن ، وإجراءات تجديده .

ويجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد بعد مضى سنة على رفض طلبه .

ولا يلتفت فى الطلبات التى تقدم من أصحابها على غير النموذج المشار إليه ، كما يقع كل إذن يكون قد صدر بناء على بيانات أو إقرارات غير صحيحة ويعتبر الإذن فى هذه الحالة كأن لم يكن .

 

مادة (8) 

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل :

1- الأشخاص الذين تعينهم الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة للقيام بوظيفة من الوظائف المشار إليها فى المادة (5) فى إحدى شركات النفط المملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات المذكورة أو التى يكون لها نصيب فى رأس مالها .

2- الموظفون الذين يعارون طبقاً لأحكام الفصل الأول من هذا القانون للعمل بإحدى الشركات المشار إليها فى المادة (1) .

 

مادة (9) 

يعاقب من يخالف أحكام إحدى المادتين (5) أو (6) من هذا القانون أو يذكر بيانات أو إقرارات غير صحيحة فى طلب الحصول على الإذن أو فى طلب تجدده بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر . وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ولا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بناء على إذن كتابى من وزير النفط .

 

مادة (10) 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر فى الجريدة الرسمية .

 

توقيع : مجلس قيادة الثورة

صنف النص:قانون
عدد النص:92
تاريخ النص:1972-08-10
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.