احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون لسنة 1965 بشأن فرض رسم إنتاج على أنواع البترول الليبي

مرسوم ملكي

بقانون بفرض رسم انتاج على

أنواع البترول الليبي (1)

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

● بعد الاطلاع على المادة (64) من الدستور،

● وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955،

والقوانين المعدلة له،

● وعلى قانون الجمارك رقم (19) لسنة 1954،

● وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية

● وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة (1)

يفرض رسم إنتاج على مواد البترول التي تستخرج من الأراضي الليبية وتكون منتجة فيها وذلك حسب الفئات المبينة في الجدول المرافق .

ويدفع هذا الرسم بالكيفية وفى الأماكن التي يعينها وكيل وزارة المالية لشؤون الجمارك والإنتاج .

مادة (2)

يجوز ان يعدل الجدول المرافق لهذا القانون أو أن يستبدل به جدول آخر وذلك بقرار من وزير المالية على أن يعرض ذلك القرار على مجلس الأمة فور نشره في الجريدة الرسمية ، وإذا لم يكن مجلس الأمة منعقداً فيعرض عليه في أول انعقاد تال ، وإذا قرر أي من المجلسين عدم الموافقة على القرار الوزاري كله أو على بند من بنوده فقد القرار أو البند بحسب الأحوال ما كان له من أثر من تاريخ صدور قرار المجلس دون أن يمنع ذلك من إصدار قرارات وزارية أخرى وفقاً لحكم هذه المادة .

مادة (3)

تعفى من الرسم :

أ- مواد البترول التي تصدرها معامل التكرير رأساً إلى الخارج ، وذلك وفقاً للشروط التي يضعها وكيل وزارة المالية لشؤون الجمارك والإنتاج .

ب- مواد البترول التي يستهلكها أشخاص أعفوا من دفع رسم الإنتاج على هذه المواد وفقاً لأحكام أي قانون ليبي أو اتفاق كانت الحكومة الليبية طرفاً فيه .

مادة (4)

أ- تسرى على من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بمقتضاه الأحكام الخاصة بالتهريب ومخالفة النظم الجمركية المنصوص عليها في القسم السادس من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 .

ب- ويعتبر مادة مهربة كل ما يوجد من أنواع البترول المكرر خارج معامل التكرير ولم يكن قد أدى عنها الرسم وتضبط وتصادر لصالح الحكومة وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أخرى .

مادة (5)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم وضبط المهربات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الأحكام المنفذة له وموظفو مصلحة الجمارك والإنتاج ، والموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .

مادة (6)

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ادريس

صدر بقصر دار السلام العامر في 17 جمادى

الثانية 1385 هـ.

الموافق 13 أكتوبر 1965 م.

بأمر الملك

حسين مازق

رئيس مجلس الوزراء

سالم لطفي القاضي

وزير المالية

جدول

رسم إنتاج البترول الليبي

الرقم

بيان الإنصاف

وحدة التحصيل

فئة الرسم

جنيه

مليم

1

بنزين

اللتر الواحد

15

000

2

كيروسين

معفي

3

غاز أويل (سولار) ديزل أويل (مازوت):

أ- للزراعة والصناعة

معفي

ب- للأغراض الأخرى

اللتر الواحد

07

000

4

زيوت ثقيلة للوقود

الطن الواحد

00

002

5

زيوت تشحيم

الكيلو غرام الواحد

20

000

6

المستخرجات الأخرى

اللتر الواحد

07

000

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.