بقانون بإلغاء المادة 7 من المرسوم الملكي
بقانون رقم (15) لسنة 1964 بشأن المرور
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
● بعد الاطلاع على المادة (64) من الدستور،
● وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1964 بشأن المرور على الطرق العامة المعدل بالمرسوم
بقانون الصادر في 7 أبريل سنة 1965،
● وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات
تلغى المادة 7 من المرسوم الملكي بقانون رقم 15 لسنة 1964 المشار إليه.
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.