قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (24) لسنة 2013 م.
في شأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون
إنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
:
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/2011 م. وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012 م. في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2012 م. في شأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2012 م. بشأن المفوضية العليا للانتخابات وتعديلاته.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والخمسين المنعقد يوم الأحد بتاريخ 27/01/2013 م.
المادة (1)
تشكل لجنة خاصة برئاسة السيد/ سليمان عوض فرج زوبي، عضو المؤتمر الوطني العام وعضوية السادة المذكورين أدناه وهم:-
السيد/ عطية عبد الرحمن عبد الرازق.
السيد/ عبد الرحمن السنوسي ميكائيل.
السيد/ سعد أحميدة فرج.
السيد/ أبو بكر علي معرف.
السيد/ محمد عبد الله التومي.
السيد/ محمد عبد الله لاغا.
السيد/ شعبان علي عيسى أبو ستة.
السيد/ امحمد عقيل البربار.
السيد/ رمضان إبراهيم أبو غالية.
السيد/ سالم محمد كشلاف.
السيد/ الصادق أبو عائشة سعد كشير.
السيد/ عبد الرحمن حسن المختار سالم.
السيد/ مصطفى عيسى لندي.
السيد/ محمد أحمد الخير امبارك.
السيدة/ نعيمة جبريل.
السيدة/ أمينة علي الغويل.
السيدة/ خديجة عبد الكريم بركة.
المادة (2)
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم للبلاد المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته، وعلى اللجنة أن تقدم هذا المشروع إلى المؤتمر الوطني العام في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخه.
المادة (3)
للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمستشارين والفنيين وغيرهم.
المادة (4)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
|
المؤتمر الوطني العام -ليبيا |
صدر في طرابلس بتاريخ:25 / ربيع الثاني/ 1434 ه الموافق: 7 / مارس /2013 م. |
|
General National Congress
Resolution No. (24) of 2013
on the establishment of a committee to draft the election law of the Constitutional Drafting Assembly entrusted with drafting the permanent constitution of the country
The General National Congress
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
A special committee shall be established, with General National Council (GNC) member Mr Suleiman Awad Faraj Zubi as chairman and the following members:
Mr Atiya Abdel Rahman Abdel Razeq
Mr Abdel Rahman Senussi Mikael
Mr Saad Ehmida Faraj
Mr Abu Bakr Ali Maaraf
Mr Mohammed Abdullah al-Tumi
Mr Mohammed Abdullah Lagha
Mr Shaaban Ali Issa Abu Sitta
Mr Emhemed Aqeel al-Barbar
Mr Ramadan Ibrahim Abu Ghalia
Mr Salem Mohammed Kishlaf
Mr Sadiq Abu Aisha Saad Kashir
Mr Abdel Rahman Hassan al-Mukhtar Salem
Mr Mustafa Issa Landi
Mr Mohammed Ahmed al-Khair al-Mubarak
Mrs Naima Jibril
Mrs Amina Ali al-Ghuwail
Mrs Khadija Abdel Karim Barka
Article (2)
The committee referred to in Article (1) of this resolution shall draft an election law for the Constitutional Drafting Assembly (CDA) in charge of drafting the country's permanent constitution as stipulated by the interim Constitutional Declaration and its amendments. This committee shall submit the draft law to the GNC within a maximum period of forty-five days from the date hereof.
Article (3)
The committee shall have to right to make use of any experts, advisors, technicians or any other persons it deems necessary.
Article (4)
The provisions of this resolution shall enter into force from its date of issuance and shall be implemented by all parties, each within their mandate.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
25 Rabi' al-Thani 1434 AH
Corresponding to 7 March 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.