احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (238) لسنة 2020 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم (215) لسنة 2020 م بإعلان حظر التجول

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

رقم (238) لسنة 2020 ميلادية

بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم (215) لسنة 2020 م

بإعلان حظر التجول

المجلس الرئاسي:

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.

● وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.

● وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.

● وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي.

● وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.

● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (207) لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (209) لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.

● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (215) لسنة 2020 م، بإعلان حظر التجول.

● وعلى كتاب السيد رئيس اللجنة ووزير الصحة المفوض رقم (014) المؤرخ في 28 / 03 / 2020 م

● وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

بموجب أحكام هذا القرار تمدد فترة حظر التجول المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار رقم (215) لسنة 2020 م المشار إليها بحيث تكون من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة السابعة صباحاً من اليوم التالي.

مادة (2)

يحظر التجول بين المدن حظراً ويستثنى من ذلك الأعمال المنصوص عليها بالمادة (2) من القرار رقم (215) لسنة 2020 م المشار إليه.

مادة (3)

تحدد ساعات دوام العمل بكافة الجهات من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً.

مادة (4)

تعد الأحكام الأخرى غير المعدلة والمنصوص عليها بالقرار رقم (215) لسنة 2020 م المشار إليها سارية ونافذة.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 / 03 / 2020 م، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في: 5 / شعبان / 1441 هجري

الموافق: 29 / 3 / 2020 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:238
تاريخ النص:2020-03-29
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص