احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (215) لسنة 2020 ميلادية بإعلان حظر التجول

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

رقم (215) لسنة 2020 ميلادية

بإعلان حظر التجول

المجلس الرئاسي:

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.

● وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.

● وعلى قوانين العقوبات والقوانين المكملة له.

● وعلى المرسوم لقانون الصادر بتاريخ 05 / أكتوبر / 1955 م بشأن حالة الطوارئ.

● وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي.

● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.

● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (209) لسنة 2020 م، بشأن إعلان حالة الطوارئ.

● وعلى إعلان المجلس الرئاسي حالة النفير الصادر بتاريخ 03 / 04 / 2019 م.

وحفاظاً على الأمن القومي للدولة وسلامة المواطنين.

قرر

مادة (1)

يحظر التجول على كامل التراب الليبي من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً اعتباراً من يوم الأحد 27 / رجب / 1441 هجري الموافق 22 / 03 / 2020 ميلادي وتعدل فترة حظر التجول حسب مقتضيات الأزمة.

مادة (2)

يستثنى من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

مادة (3)

تقفل إقفالاً تاماً على مدى اليوم المساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمنتزهات والنوادي والمحال التجارية وتمنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي.

مادة (4)

يستثنى من الإقفال العام شركات ومحال المواد الغذائية والمخابز ومحطات الوقود خلال فترة السماح بالتجول.

مادة (5)

تتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة تنظيم العمل بها خلال فترة السماح بالتجول بما يضمن استمرارية تقديم خدماتها شرط الالتزام بأقل عدد ممكن من الموظفين والحد من التزاحم والاختلاط.

مادة (6)

تتولى وزارة الداخلية والجيش الليبي ومأمورو الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات.

مادة (7)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 05 / أكتوبر / 1955 م بشأن حالة الطوارئ، والمادة (467) من قانون العقوبات، والمادة (136) من القانون رقم (106) لسنة 1973 م.

مادة (8)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في: 26 / رجب / 1441 هجري

الموافق: 21 / 3 / 2020 ميلادي

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.