قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
رقم ( 59 ) لسنة 2012 ميلادي
بشأن نقل ضابط
رئيس المجلس لس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
قـــــــــــرر
مادة (1)
ينقل العقيد / السيد البشير سالم بن الحاج، من الجيش الليبي إلى وزارة الداخلية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
مصطفى محمد عبد الجليل
رئيس المجلس الوطني الانتقالي
صدر في طرابلس يوم الخميس
2012/7/5 م.
Interim National Transitional Council
President Decree No. (59) of 2012
on transferring an officer
The Interim National Transitional Council President
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Col. al-Bashir Salem bin al-Hajj shall be transferred from the Libyan Army to the Ministry of Interior.
Article (2)
This decree shall enter into force from its date of issuance, and the concerned entities shall implement it, each within their mandate.
Mostafa Mohamed Abdul Jalil
President of the National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On Thursday, 05/07/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.