احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم ( 59 ) لسنة 2012 ميلادي بشأن نقل ضابط

قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

رقم ( 59 ) لسنة 2012 ميلادي

بشأن نقل ضابط

رئيس المجلس لس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة، 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م. و تعديلاته.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى القانون رقم ( 40 ) لسنة 1974 م. بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م. بشأن تقاعد العسكريين.
  • وعلى القانون رقم ( 5) لسنة 1978 م. بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
  • وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 2012 م. في شأن تحديد صلاحيا ت المستويات القيادية في الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه السيد / وزير الدفاع.

قـــــــــــرر

مادة (1)

ينقل العقيد / السيد البشير سالم بن الحاج، من الجيش الليبي إلى وزارة الداخلية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

مصطفى محمد عبد الجليل

رئيس المجلس الوطني الانتقالي

صدر في طرابلس يوم الخميس

2012/7/5 م.

صنف النص:قرار
عدد النص:59
تاريخ النص:2012-07-05
الوزارة / الهيكل:رئيس المجلس الوطني الإنتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2012-11-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1989 - 1989

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.