قرار المجالس الإدارية
رقم (1) لسنة 1963 بشأن تشكيل المجلس الإداري
لولاية طرابلس الغرب
المجلس الإداري لولاية طرابلس الغرب
· بعد الإطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام الدستور
· وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 29 رجب 1382 الموافق 26 ديسمبر 1962م بتشكيل المجلس الإداري لولاية طرابلس الغرب.
قرر
مادة (1)
يلحق برئاسة المجلس الإداري:
1– ديوان المحاسبة
2– دائرة التشريع والقضايا ويلحق بها مكتب الجريدة الرسمية
3– دائرة شؤون الموظفين
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
فاضل بن ذكري
والي ولاية طرابلس الغرب
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.