احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (1) لسنة 1963 بشأن تشكيل المجلس الإداري لولاية طرابلس الغرب

قرار المجالس الإدارية

رقم (1) لسنة 1963 بشأن تشكيل المجلس الإداري

لولاية طرابلس الغرب

المجلس الإداري لولاية طرابلس الغرب

· بعد الإطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام الدستور

· وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 29 رجب 1382 الموافق 26 ديسمبر 1962م بتشكيل المجلس الإداري لولاية طرابلس الغرب.

قرر

مادة (1)

يلحق برئاسة المجلس الإداري:

1 ديوان المحاسبة

2 دائرة التشريع والقضايا ويلحق بها مكتب الجريدة الرسمية

3 دائرة شؤون الموظفين

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

فاضل بن ذكري

والي ولاية طرابلس الغرب

صنف النص:قرار, قرار
عدد النص:01
تاريخ النص:1963-02-17
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.