قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (1) لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار
رقم (80) لسنة 1991 إفرنجي.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 ف.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (80) لسنة 91ف بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية.
· وعلى قرار مجلس الأعلى للهئيات القضائية رقم (13) لسنة 25 ميلادية بشأن إنشاء المحاكم ونيابات جزئية .
· وعلى مذكرة الأخ /النائب العام
· وعلى موافقة المجلس الأعلى للهئيات القضائية في اجتماعه الأول لسنة 1426 ميلادية المنعقد بتاريخ 1/1/26 ميلادية
قرر
مادة (1)
تعدل المادتان الأولى والثانية من القرار رقم 80 لسنة 91 ف بحيث يجرى نصهما على النحو التالي:-
مادة (1)
تنشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى (نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب).
مادة (2)
تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في الجرائم المرتكبة بالمخالفة للتشريعات الاقتصادية ومكافحة التهريب وعلى الأخص ما يلي:-
1-قوانين مكافحة التهريب 2- قوانين الضرائب والرسوم
3-قوانين المصارف والنقد والائتمان 4- قوانين الجرائم الاقتصادية وحماية الصناعة
5-قوانين حماية الثروة النفطية والمناجم والمحاجر 6- قوانين الصيد البحري وحماية الثروة البحرية
7-قوانين حماية الآثار والمتاحف
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر في 3/ رمضان /1406 و.ر
الموافق : 12/1/1426
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.