احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (1) لسنة 2002 بشأن تحديد القطاعات التي يتم الاختيار لها شعبيا بالمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات

قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية

رقم (1) لسنة 2002 بشأن تحديد القطاعات التي

يتم الاختيار لها شعبيا بالمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية

· بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

· وعل محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم (1) لسنة 1370 و.ر.

قـــــــــــرر

مادة (1)

أولاً: تحدد القطاعات التي يتم الاختيار لها على مستوى المؤتمر الشعبي الأساسي, على النحو التالي:-

1 التفتيش والرقابة الشعبية.

2 المحكمة الشعبية.

3 قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

4 قطاع الوحدة الأفريقية.

5 قطاع العدل والأمن العام

6 قطاع المالية.

7 قطاع التعليم والتدريب المهني.

8 قطاع الشباب والرياضة الجماهيرية.

9 قطاع الإعلام والثقافة.

10 قطاع السياحة.

11 قطاع الصحة.

12 قطاع الإسكان والمرافق.

13قطاع الزراعة.

14قطاع الثروة الحيوانية.

15قطاع الثروة البحرية.

16قطاع الصناعة والمعادن والطاقة.

17قطاع المواصلات والاتصالات.

18قطاع التخطيط.

19قطاع الاقتصاد والتجارة.

ثانياً: تحدد الجهات والقطاع التي يتم الاختيار لها شعبياً من المؤتمر الشعبي للشعبية على النحو التالي:-

1 مجلس التخطيط بالشعبية.

2 التفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات.

3 المحكمة الشعبية بالشعبيات.

4 قطاع العدل والأمن العام.

5 قطاع المالية.

6 قطاع التعليم والتدريب المهني.

7 قطاع الشباب والرياضة الجماهيرية.

8 قطاع الإعلام والثقافة.

9 قطاع السياحة.

10 قطاع الصحة.

11قطاع الإسكان والمرافق.

12قطاع الزراعة.

13قطاع الثروة الحيوانية.

14قطاع الثروة البحرية.

15قطاع الصناعة والمعادن والطاقة.

16قطاع المواصلات والاتصالات.

17قطاع التخطيط.

18قطاع الاقتصاد والتجارة.

مادة (2)

يجوز بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام استثناء بعض القطاعات التي يتبين عدم وجود نشاط يمكن أن تمارسه في بعض الشعبيات من الاختيار لها شعبياً.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الاساسية

صدر في سرت

الموافق 3 / الصيف /1370 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:01
تاريخ النص:2002-07-08
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.