قرار مؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 2010
بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام.
مؤتمر الشعب العام،
قـــــــــــرر
مادة (1)
يعاد تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:
1- أمين مؤتمر الشعب العام.
2- أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.
3- أمين شؤون اللجان الشعبية.
4- أمين الشؤون الخارجية.
5- أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
6- أمين شؤون المرأة.
7- أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 11/صفر/1378و.ر
الموافق :26/أي النار/2010 مسيحي
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!