احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (1) لسنة 2010 بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 2010

بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام.

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1377 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام.

قـــــــــــرر

مادة (1)

يعاد تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:

1- أمين مؤتمر الشعب العام.

2- أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.

3- أمين شؤون اللجان الشعبية.

4- أمين الشؤون الخارجية.

5- أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.

6- أمين شؤون المرأة.

7- أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 11/صفر/1378و.ر

الموافق :26/أي النار/2010 مسيحي

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:01
تاريخ النص:2010-01-26
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص