قرار مجلس الوزراء
رقم (10) لسنة 2011 ميلادي
بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء،
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة برئاسة السيد / النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:
1- وزير الأوقاف والشؤون الدينية عضوا.
2- وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين عضوا.
3- وزير الشؤون الاجتماعية عضوا.
مادة (2)
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار، العمل على وضع التصورات والمقترحات اللازمة لرعاية وتكريم أسر الشهداء والمفقودين، في ثورة (17) فبراير (2011 ميلادي).
مادة (3)
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز ما أوكل إليها من مهام وبالتنسيق في ذلك مع مؤسسات المجتمع المدني وإشراكهم في هذا البرنامج وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 20/12/2011 ميلادي.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في 20 محرم 1433هـ
الموافق 15/12/2011 ميلادي
Cabinet
Decree No. (10) of 2011 AD
on forming a committee and defining its functions
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed
Article (1)
A committee shall be formed, presided over by the Second Deputy Prime Minister and having the following as members:
Article (2)
The committee formed under the preceding Article hereof shall work to establish the concepts and proposals necessary to assist and honour families of those martyred and missing in the 17 February Revolution (2011 AD).
Article (3)
The committee may seek the assistance of anyone it deems necessary to complete the duties assigned thereto, with the coordination and participation of civil society establishments in such programs. The committee shall submit a report on the results of its work no later than 20/12/2011 AD.
Article (4)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be implemented by the competent bodies.
The Cabinet - Libya
Issued on 20 Muharram 1433 AH
Corresponding to 15/12/2011 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.