احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (10) لسنة 2012 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي

قرار مجلس الوزراء

رقم (10) لسنة 2012 ميلادي

بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1987 ميلادي، بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم (66) لسنة 2011 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي والعطلات الرسمية.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والتأهيل بمذكرته المحالة بكتاب أمين سر مجلس الوزراء رقم (186) المؤرخ في 29/12/2011 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2011 ميلادي.




قـــــــــــرر


مادة (1)

تسري أحكام هذا القرار على الوحدات الإدارية الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات وأجهزة ومصالح عامة وما في حكمها بما في ذلك الهيئات القضائية والمدنية النظامية والمؤسسات التعليمية والتدريبية والمرافق الصحية العامة.

مادة (2)

تكون أيام الدوام الرسمي للجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار من يوم السبت إلى يوم الخميس من كل أسبوع ولفترة عمل واحدة من الساعة (08:00) الثامنة صباحا وحتى الساعة (15:00) الثالثة بعد الظهر، ويكون يوم الجمعة راحة أسبوعية، وذلك مع عدم الإخلال بنظام العمل التناوبي بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار.

مادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

صنف النص:قرار, قرار
عدد النص:10
تاريخ النص:2012-01-15
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء, مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.