احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (1033) لسنة 1981 بشأن تعديل القرار رقم (425) لسنة 1981

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (1033) لسنة 1391 من وفاة الرسول /1981م

بتعديل القرار رقم (425) لسنة 1981م

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1981م في شأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.

· وعلى القرار رقم (425) لسنة 1981م بإنشاء مكاتب للمحاماة الشعبية

· وبناء على اقتراح رئيس إدارة المحاماة الشعبية.

قـــــرر

مادة (1)

يعدل القرار رقم (425) لسنة 1981م المشار إليه بحيث تشمل دائرة اختصاص مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة طبرق الجزئية دائرة اختصاص محكمة طبرق وكمبوت الجزئيتين.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

محمد أبو القاسم الزوي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر في 2 ربيع أول 1391 من وفاة الرسول

الموافق 29 ديسمبر 1981م

صنف النص:قرار
عدد النص:1033
تاريخ النص:1981-02-25
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.