احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (104) لسنة 1973 بشأن إعادة تنظيم مديرية أمن محافظة الجبل الأخضر

قرار وزير الداخلية

رقم (104) لسنة 1973

بشأن إعادة تنظيم مديرية أمن محافظة الجبل الأخضر.

 

وزير الداخلية/

لما كانت وزارة الداخلية في عهدها الحاضر تهدف الى ارتفاع بمستوى كفاءة الانجاز وتركيز الجهود والأمكانيات في منع الجريمة وحماية الأمن العام وتحقيق النظام والسكينة في ربوع البلاد .

وبعد الإطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 11من ذي القعدة 1389 ه الموافق 19 يناير 1970م في شأن تنظيم أجهزة الأمن 

وعلى توصيات مجلس شوؤن الشرطة.شهر مارس 1973.

وعلى محضر اجتماع مجلس محافظة جبل الأخضر العادي رقم (25) لسنة 1973 المنعقد بتاريخ 3 ربيع التاني 1393 ه الموافق 6 مايو 1973م.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة. 

 

قرر

مادة (1) 

يعاد تنظيم مديرية أمن محافظة الجبل الأخضر على النحو التالي:

أ) مراكز الشرطة المخفضة:

– يخفض مركز شرطة تاكنس إلى مستوى نقطة الشرطة تتبع مركز شرطة المرج.

ب) نقاط الشرطة الملغاة:

1- تلغى نقطتا شرطة المدينة والجنين التابعة لمركز شرطة المدينة على أن يغطي مركز شرطة الثورة خدمات الأمن في نطاق اختصاصهما.

2- تلغى نقطة شرطة قصر ليبيا, التابعة لمركز شرطة البياضة وتعين مكانها دورية مرور ثابتة على أن يغطي مركز شرطة البياضة خدمات الأمن في نطاق اختصاصها.

3- تلغى نقطة شرطة البنينه. التابعة لمركز شرطة جردس العبيد.

على أن يغطي المركز خدمات الأمن في نطاق اختصاصها.

4- تلغى نقطة شرطة مدور الزيتون.. التابعة لمركز شرطة تاكنس المخفض إلى مستوى نقطة شرطة على أن يغطي مركز شرطة المرج خدمات الأمن في نطاق اختصاصها.

5- تلغى نقاط الشرطة بالعويليه الغربية. والصليعايه. وسيدي أبو زيد. على أن يغطي مركز شرطة المرج خدمات الأمن في نطاق اختصاصها.

6- تلغى نقطة شرطة الشليوني. التابعة لمركز شرطة المرج. على أن يغطي نقطة شرطة المرج القديم خدمات الأمن في نطاق اختصاصها.

7- تلغى نقطة شرطة الباكور, التابعة لمركز شرطة المرج وتعين دورية مرور ثابتة بمقرها. على أن تغطي نقطة شرطة فرزوغة خدمات الأمن في نطاق اختصاصها.

8- تلغى نقطتا شرطة قرناده. والمنصورة. التابعة لمركز شرطة شحات على أن تغطي شرطة الفائديه خدمات الأمن في نطاق اختصاصهما.

9- تلغى نقطتا شرطة عمر المختار, وجردس البراعصه. التابعة لمركز شرطة سلنطه. على أن يغطي المركز خدمات الأمن في نطاق اختصاصهما.

10- تلغى نقطة شرطة وادي الكوف. على أن تعين بالموقع حراسة ثابتة.

11- تلغى نقطة شرطة الوردية. التابعة لمركز شرطة مسه. على أن تغطي نقطة شرطة العرقوب خدمات الأمن في نطاق اختصاصها.

 

مادة (2) 

ينشأ بمديرية الأمن منصب نائب مدير الأمن. على أن يحل محل مساعدي المدير لشئون الأمن والأفراد والشئون الإدارية والمالية.

 

مادة (3) 

على وكيل الوزارة ومديري الأمن والإدارات العامة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه, وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه, ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

توقيع : الرائد/ الخويلدي الحميدي 

وزير الداخلية

صنف النص:قرار
عدد النص:104
تاريخ النص:1974-07-24
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.