احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (1054) لسنة 1981 بشأن إنشاء شركة الأنصاري لحفر الآبار

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (1054) لسنة 1981 م

بإنشاء شركة الأنصاري لحفر الآبار

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة

1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي

كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة،

● وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.

● وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة

بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية والقوانين

المعدلة له.

● وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 م بشأن اشتراك العاملين في

المنشآت في الإدارة والأرباح،

● وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975 م في شأن ديوان المحاسبة،

● وعلى القانون رقم (87) لسنة 1975 م بشأن بعض الاحكام الخاصة

بمزاولة أعمال الوكالة التجارية،

● وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة

بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام،

● وعلى القانون رقم (17) لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال

التجارية،

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 4 شوال 98 هـ الموافق

6 سبتمبر 1987 م بتشكيل لجنة لإعادة تنظيم المنشآت ذات النشاط المتشابه،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإصدار اللائحة المالية للمنشآت،

● وعلى اللائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع،

وتنفيذاً لعمليات زحف المنتجين على المنشآت الاقتصادية،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان،

قررت

مادة (1)

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى شركة الأنصاري لحفر الآبار وتتبع اللجنة الشعبية لبلدية درنة.

وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 1970م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (2)

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة بنغازي ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ مكاتب للشركة في أماكن عملها.

مادة (3)

غرض الشركة هو القيام بتنفيذ الأعمال المتعلقة بعقود الأشغال العامة بوجه عام.

وتباشر الشركة نشاطها داخل حدود البلدية ولا يجوز لها تنفيذ أعمال خارجها إلا بموافقة اللجنة الشعبية للبلدية.

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو متعلقة بها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة (4)

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز إطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.

مادة (5)

يتحدد رأس مال الشركة بمقدار قيمة صافي أصول وموجودات المنشأة المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار وذلك بعد إتمام عملية التقييم واعتماده وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة (6)

تدمج في الشركة منشأة الأنصاري لحفر الآبار.

وتحل الشركة محل المنشأة المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تكون الشركة مسئولة عن هذه الالتزامات إلا في حدود ما آل إليها من حقوق وأموال وممتلكات المنشاة في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة (7)

أ) تتولى تقييم أصول المنشأة المذكورة بغرض تطبيق حكم الفقرة (2) من المادة (10) لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان وتتكون من:

أ) مندوب عن أمانة العدل يكون قاضيا بدرجة وكيل محكمة على الأقل رئيسا

ب) مندوب عن أمانة الإسكان عضوا

جـ) مندوب عن أمانة الخزانة عضوا

ب) وعلى أمانتي العدل والخزانة إبلاغ أمانة الإسكان بأسماء مندوبيها في لجنة التقييم خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

جـ) ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم. وأن تطلب من أية جهة ما ترى لزومه من بيانات.

مادة (8)

يجب على لجنة التقييم عند مباشرتها لاختصاصاتها مراعاة ما يلي:

أ) عدم الاعتداد بالقيمة المالية للاسم التجاري أو شهرة المحل.

ب) في حالة وجود خلاف حول مدى ارتباط أصل من الأصول بنشاط المنشأة يرفع الأمر إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان للبت فيه ويكون رأيه ملزما للجنة.

مادة (9)

يجب على لجنة التقييم أن تنجز مهمتها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

مادة (10)

تعتمد قرارات لجنة التقييم من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.

ويجوز للأمين إعادة النظر في تقديرات اللجنة وتعديل قرارها على أن يكون قراره في جميع الأحوال نهائياً.

مادة (11)

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية واللائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع المشار إليهما.

مادة (12)

تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة أمين اللجنة الشعبية للبلدية وعضوية أعضاء اللجنة الشعبية للبلدية في نفس البلدية ولكل من ديوان المحاسبة والاتحاد العام لنقابات المنتجين أن يحضر بمندوب عنه.

ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية المنصوص عليها في اللائحة المالية للمنشآت التي تطبق بشأنها مقولة ـ شركاء لا أجراء.

مادة (13)

يكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية.

ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة – إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة (14)

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م في شأن ديوان المحاسبة المشار إليه.

مادة (15)

يلحق بالشركة المنتجون بالمنشأة المذكورة والموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعهم الحالية وذلك إلى أن تسوى أوضاعهم طبقا للنظم التي تضعها الشركة.

مادة (16)

تستمر الشركة في تنفيذ المشروعات والأعمال التي كانت تقوم بها المنشأة المذكورة في المادة (6) دون أن يؤثر ذلك على الخطوات التي تم تنفيذها.

وعلى القائمين بالعمل في تلك المنشأة الاستمرار في أداء أعمالهم ولا يجوز لأي منهم – بأية حجة كانت – أن يترك عمله أو يوقفه أو يمتنع عنه إلا إذا أعفي منه بقرار من اللجنة الشعبية للشركة.

مادة (17)

يكون للجنة الشعبية للبلدية إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق دمج المنشأة المذكورة.

مادة (18)

يكون للشركة مفوض عام ويصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من اللجنة الشعبية العامة.

ويتولى المفوض العام جميع اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة وذلك لحين تشكيلها.

ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وإعداد النظام الأساسي لها وقيدها في السجل التجاري.

مادة (19)

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان بعد التشاور مع أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (20)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 24 شوال 1390 من وفاة الرسول

الموافق 24 أغسطس 1981 م

صنف النص:قرار
عدد النص:1054
تاريخ النص:1981-08-31
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.