احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار رقم (1105) لسنة 1995 بشأن إنشاء معهد لتدريب الشرطة

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (1105) لسنة 1424 ميلادية

بشأن إنشاء معهد لتدريب الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (10) 1992 إفرنجي بشأن الأمن والشرطة.

● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته

التنفيذية.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم

أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

● وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (622)

لسنة 1424 ميلادية بشأن اللائحة التنظيمية لمعاهد تدريب الشرطة.

● وعلى مذكرة الإدارة العامة للتدريب بتاريخ 23 / 12 / 1424 ميلادية.

● وعلى ما عرضه الكاتب العام للشؤون الأمنية.

قررت

مادة (1)

ينشأ معهد تدريب الشرطة ويكون مقره مدينة مصراتة الكائن بمنطقة (قرارة) يتبع الإدارة العامة للتدريب.

مادة (2)

يتولى المعهد قبول وتدريب المستجدين لتأهيلهم للعمل في جهاز الأمن والشرطة وإقامة الدورات التخصصية والتنشيطية لأعضاء هيئة الشرطة تنفيذاً لخطة التدريب السنوية المعتمدة، كما يتولى تدريب متطوعي الأمن الشعبي المحلي.

مادة (3)

يصدر بالتنظيم الداخلي للمعهد قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة (4)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 5 / شعبان / 1405 و.ر

الموافق: 27 / 12 / 1424 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:1105
تاريخ النص:1995-03-11
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.