قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (114) لسنة 1993م
بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية
العامة للوحدة
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (
1
)
تتولى اللجنة الشعبية العامة للوحدة وضع الخطط التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال العمل الوحدوي وإقتراح السياسات والخطط والبرامج التي تهدف إلى تأسيس وتنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والعلمية والتعليمية، على أساس التكامل والوحدة مع الأقطار العربية.
مادة (
2
)
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن الإختيار الوحدوي الذي أرسته ثورة الفاتح العظيم، وتباشر الأمانة جميع الإختصاصات المتعلقة بعلاقة الجماهيرية العظمى مع الأقطار العربية، في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وذلك على أساس التكامل والوحدة، كما تتولى الأمانة شئون علاقة الجماهيرية العظمى مع جامعة الأقطار العربية، والمنظمات والهيئات المرتبطة بها، بما يكفل تطويرها وتعزيز فعالية مؤسساتها على طريق تحقيق الوحدة العربية الشاملة.
وللأمانة في سبيل ذلك أن تباشر بوجه خاص ما يلي:
1- متابعة تنفيذ الإتفاقيات العربية المبرمة في إطار جامعة الأقطار العربية وتطوير التكامل الإقتصادي والثقافي بما يضمن التمتع بحقوق المواطنة العربية المتمثلة في حرية العمل والإقامة والتنقل والتملك.
2- متابعة تنفيذ معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العربي ومتابعة تنفيذ الإتفاقيات والقرارات الصادرة عن مؤسسات الإتحاد، بما يعزز الإتحاد، ويؤدي إلى تطويره وصولاٌ إلى تحقيق الوحدة.
3- تنفيذ بنود وأهداف إعلان التكامل بين الجماهيرية العظمى والسودان، ومتابعة تنفيذ الإتفاقيات الصادرة عن مؤسساته بما يعزز التكامل الإقتصادي والإجتماعي ويحقق أرضية صالحة للوحدة بين القطرين.
4- تعزيز علاقات التكامل مع مصر والدفع بها إلى خطوات وحدوية.
5- رعاية وتنمية العلاقات العربية الليبية مع مختلف الأقطار العربية على أساس وحدوي.
6- الإشراف على كافة الإجتماعات واللقاءات والأنشطة التي تعقد في إطار أجهزة ومؤسسات إتحاد المغرب العربي، وأجهزة ومؤسسات التكامل مع السودان ومصر واللجان العربية المشتركة، وتوفير الإمكانيات لإنجاحها وتوثيق نتائجها، ومتابعة القرارات الصادرة عنها.
7- الإشراف على مكاتب الأخوة والبعثات العربية الليبية المعتمدة في الوطن العربي ولدى جامعة الأقطار العربية والمنظمات والهيئات العربية الأخرى وتنسيق أعمالها.
8- متابعة شئون البعثات السياسية العربية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
9- متابعة قضايا الأمن القومي ومظاهر التهديد للأمة العربية ومخططات السيطرة على إمكانياتها الإقتصادية.
10- متابعة نشاطات التنظيمات الشعبية والسياسية العربية ورصد إتجاهاتها وأهدافها.
11- الإهتمام بنشاط وقضايا المغتربين والمهاجرين العرب والعمل على الحفاظ على هويتهم وشخصيتهم العربية والإسلامية، وربطهم بالوطن، وتوظيف قدراتهم في الدفاع عن القضايا القومية، وتشجيعهم على المساهمة في ربط العلاقات بين الوطن العربي والبلدان المتواجدين فيها.
12- إقتراح، وتنظيم، ومتابعة أوجه التكامل بين الجماهيرية العظمى والأقطار العربية، وتوظيف الإتفاقيات المعقودة في إطار جامعة الأقطار العربية في ترسيخ التكامل الإقتصادي والإجتماعي، وتطبيق حقوق المواطنة العربية، ومتابعة الإتفاقيات ومحاضر الإتفاق والمذكرات المتبادلة على المستوى الثنائي بين الجماهيرية العظمى والأقطار العربية.
13- إقتراح المؤتمرات القومية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالوطن العربي وقضاياه، وتوثيق ما يصدر عنها.
14- رعاية ومتابعة مصالح الجماهيرية العظمى ومواطنيها في أقطار الوطن العربي من مقيمين وموفدين للأغراض المختلفة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وحل مشاكلهم، وذلك ترسيخاٌ لحقوق المواطنة العربية التي تؤمنها إتفاقية الوحدة الإقتصادية الصادرة عن جامعة الأقطار العربية، والإتفاقيات الثنائية لحقوق التنقل والإقامة والعمل والتملك.
15- إبداء الرأي في الانضمام إلى المنظمات والهيئات العربية الشعبية والرسمية على مستوى الوطن العربي أو الثنائي.
16- إقرار الخطط المالية وإقتراح الميزانية السنوية للأمانة.
17- إعداد التقارير الدورية عن نشاطات أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة وعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
18- أية إختصاصات أخرى يعهد بها إلى اللجنة الشعبية العامة للوحدة.
مادة (
3
)
يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة ما يلي:
1- إدارة وتسيير العمل اليومي للأمانة والإشراف على مكاتب الأخوة والبعثات العربية الليبية المعتمدة في الوطن العربي ولدى جامعة الأقطار العربية والمنظمات والهيئات العربية الأخرى، وإصدار التعليمات والتوجيهات المنفذة لسياسات الجماهيرية العظمى في المجال العربي ومتابعة نشاطها في تعزيز وتعميق العمل التكاملي والوحدوي.
2- إدارة جلسات اللجنة الشعبية وتوقيع القرارات والتعليمات الصادرة عنها.
3- قبول أوراق إعتماد المبعوثين العرب لدى الجماهيرية العظمى، وإستقبالهم وإجراء المحادثات والمشاورات معهم.
4- رعاية إمتيازات وحصانات البعثات العربية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى والمنظمات والهيئات العربية وأعضائها وموظفيها.
5- التنسيق مع الجهات المختصة بالجماهيرية العظمى بما يحقق أهداف سياسة التكامل العربي الرامية لتجسيد الوحدة العربية الشاملة.
6- التنسيق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي فيما يتعلق بالقضايا العربية في المجال الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية.
7- إقتراح تسمية أمناء وأعضاء اللجان الشعبية لمكاتب الأخوة والبعثات العربية الليبية في الوطن العربي، وإيفاد العاملين بها وفقاٌ للوائح النافذة.
8- إبداء الرأي في المرشحين من الجهات الأخرى للعمل بجامعة الأقطار العربية والمنظمات والهيئات العربية الأخرى.
9- توقيع كتب إعتماد أمناء مكاتب الأخوة والمندوبين المقيمين وغيرها من الوثائق المتعلقة بنشاط اللجنة الشعبية العامة للوحدة.
مادة (
4
)
أولا – يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة من الإدارات والمكاتب الآتية:
1- إدارة متابعة شئون إتحاد المغرب العربي.
2- إدارة شئون التكامل مع السودان.
3- إدارة شئون التعاون مع مصر.
4- إدارة شئون العلاقات الثنائية العربية.
5- إدارة الشئون الإقتصادية والتكامل.
6- إدارة شئون جامعة الأقطار العربية.
7- إدارة الشئون المالية والإدارية.
8- مكتب شئون اللجنة.
9- مكتب الشئون السرية.
10- مكتب شئون النشاط الشعبي في مجال الإستثمار.
11- مكتب التنسيق والمتابعة.
12- مكتب المعلومات والإعلام والبحوث.
13- مكتب الشئون القانونية.
ثانيا – تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة مكاتب الأخوة والبعثات العربية الليبية في أقطار الوطن العربي.
مادة (5)
يكون للأمانة كاتب عام – يعاونه كاتب عام لشئون إتحاد المغرب العربي – يباشر الإختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة ويعاون الأمين في إختصاصاته وفي حدود ما يسند إليه.
ويتولى الكاتب العام الإشراف على سير العمل بالأمانة، وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين.
مادة (
6
)
تختص إدارة متابعة شئون إتحاد المغرب العربي بما يلي:
1- متابعة نشاطات أجهزة الإتحاد، ولجانه، ومجالسه المتخصصة.
2- الإعداد لإجتماعات أجهزة الإتحاد، ومؤسساته وإعداد التقارير والدراسات بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب الأخرى.
3- متابعة تنفيذ ما يصدر عن أجهزة الإتحاد ومؤسساته من إتفاقيات، وقرارات، وتوصيات، بالتنسيق مع الأجهزة العربية الليبية المختصة، وتقييم الالتزام بتنفيذها.
4- متابعة اجتماعات أجهزة ومؤسسات الإتحاد، وتوثيق وحفظ وثائقها، ومتابعة تقييمها بالتعاون مع المكاتب والإدارات المختصة.
5- متابعة سير العلاقات الشعبية في إطار اتحاد المغرب العربي، والعمل على تطويرها بما يعمق مسيرة الاتحاد.
6- إقتراح، ودراسة مشروعات الإتفاقيات التي تعزز الوحدة بين أقطار الإتحاد.
7- متابعة، ودراسة تأثيرات الإتحاد في محيطه العربي والدولي، وتقييم كل ما يؤثر على مسيرته.
مادة (7)
تختص إدارة شئون التكامل مع السودان بما يلي:
1- متابعة تنفيذ إعلان التكامل العربي الليبي السوداني وبرمجة أهدافه بما يحقق التكامل الإقتصادي والإجتماعي والثقافي.
2- إعداد الخطط والدراسات المنفذة لأهداف التكامل، وإقتراح وسائل تطويره، بالتنسيق مع الإدارات والأجهزة العربية الليبية المختصة.
3- متابعة اجتماعات أجهزة التكامل والتحضير لها، ومتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، بالتنسيق مع الأمانة العامة للتكامل العربي الليبي السوداني، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها، ورعاية الأجهزة التكاملية الموجودة بالجماهيرية العظمى.
4- متابعة تنفيذ الإتفاقيات والوثائق الأخرى الصادرة عن أجهزة ومؤسسات التكامل، وتقييم الالتزام بتنفيذها.
5- إقتراح ودراسة الإتفاقيات والمشروعات التكاملية في المجالات الإقتصادية، ومتابعة شئون التجارة البينية والاستثمارات العامة والشعبية والعمل على إلغاء كافة القيود التي تعيق حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك.
6- متابعة برامج التكامل في مجال العمل الشعبي، وتوحيد التشريعات، وتوحيد الروابط والنقابات والاتحادات.
مادة (8)
تختص إدارة شئون التعاون مع مصر بما يلي:
1- متابعة تنفيذ التوجيهات والتعليمات التي تؤدي لتحقيق الوحدة الشاملة مع مصر.
2- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا العربية الليبية المصرية المشتركة بالتنسيق مع أمانات اللجان الشعبية العامة، والأجهزة والمؤسسات العربية الليبية ذات الإختصاص.
3- متابعة تنفيذ الإتفاقيات وبرامجها التنفيذية وإقتراح الوسائل التي تؤدي إلى توثيق العلاقات الوحدوية بين القطرين.
4- متابعة شئون التعاون الإقتصادي والاستثمارات العامة والشعبية والعمل على إلغاء كافة القيود التي تعيق حرية التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك.
5- العمل على توحيد المؤسسات الشعبية وتنظيم الملتقيات النقابية، والشبابية بما يحقق تفاعلاٌ شعبياٌ وحدوياٌ.
6- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في التحضير، والإعداد لاجتماعات اللجنة العليا العربية الليبية المصرية المشتركة، والاجتماعات القطاعية، والشعبية، وذلك من أجل توفير التسهيلات اللازمة لإنجاحها، وتوثيق محاضرها وقراراتها، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة العربية الأخرى.
مادة (9)
تختص إدارة شئون العلاقات الثنائية العربية بما يلي:
1- متابعة كل ما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين الجماهيرية العظمى والأقطار العربية، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطويرها، وإقتراح وسائل دعمها وبنائها على أسس وحدوية.
2- متابعة وتقييم التطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية لأقطار الوطن العربي، ورصد المواقف السياسية للأنظمة العربية وتأثيراتها على القضايا القومية والأمن القومي.
3- متابعة التأثيرات الإقليمية والدولية على الوطن العربي ودراسة مهددات الأمن القومي، ورصد المخططات التي تستهدف القدرات العربية الإقتصادية والمائية والكفاءات البشرية.
4- الإهتمام بالاتجاهات الوحدوية للمنظمات والتنظيمات ورصد المواقف والاقتراحات الوحدوية، وتقديم الدراسات حولها ومتابعة التطورات والمشاريع والمبادرات الوحدوية للجماهيرية العظمى وفي مقدمتها “مشروع الاتحاد العربي”.
5- الإهتمام بالقضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها على المستوى العربي، والإقليمي، والدولي.
6- الإشراف على نشاط مكاتب الأخوة، والبعثات العربية الليبية في الأقطار العربية، ومتابعة شئون البعثات السياسية العربية المعتمدة لدى الجماهيرية العظمى.
7- التنسيق مع إدارات الأمانة ومكاتبها المتخصصة والأجهزة العربية الليبية فيما يقع ضمن اختصاصاتها.
مادة (10)
تختص إدارة الشئون الإقتصادية والتكامل بما يلي:
1- متابعة كل ما يتعلق بشئون التكامل الإقتصادي، والفني بين الجماهيرية العظمى وأقطار الوطن العربي، وإقتراح البرامج والمشروعات المؤدية إليه، وإعداد التقارير الدورية حوله.
2- متابعة إتفاقيات الوحدة الإقتصادية الصادرة عن جامعة الأقطار العربية، وإتفاقيات الوحدة الجمركية وغيرها من الإتفاقيات المعززة للانسياب الطبيعي للتجارة البينية والاستثمارات والمشروعات الإنتاجية بين أقطار الوطن العربي، في إطار حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك.
3- إعداد الدراسات الإقتصادية عن الوطن العربي في المجالات الإنتاجية الزراعية والصناعية والنقدية، والإستثمارات الثنائية والجماعية.
4- متابعة كل ما يتعلق بقضايا نقل التقنية وإقتراح الوسائل الكفيلة بالاستفادة من الكفاءات العربية المهاجرة.
مادة (11)
تختص إدارة شئون جامعة الأقطار العربية بما يلي:
1- متابعة أعمال جامعة الأقطار العربية، وإجتماعات مجالسها المتخصصة، والمنظمات التابعة لها، وتوثيقها وحفظها، وإعداد التقارير الدورية حولها، ومتابعة تنفيذ الإتفاقيات والقرارات الصادرة عنها بالتعاون مع الإدارات والجهات ذات العلاقة.
2- متابعة تطوير ميثاق جامعة الأقطار العربية وأجهزتها في إطار مشروع الاتحاد العربي واقتراح الوسائل والبرامج المؤدية إلى تعزيز العلاقات الوحدوية بين الأقطار العربية في إطارها.
3- دراسة، وإقتراح، ومعالجة، وتقييم الموضوعات والقضايا المطروحة في جداول أعمال المجالس المتخصصة للجامعة العربية، والمنظمات التابعة لها بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الأخرى، والجهات ذات العلاقة.
4- إقتراح تشكيل وفود الجماهيرية العظمى للاجتماعات، واللقاءات التي تعقد في إطار جامعة الأقطار العربية ومتابعة ودراسة تقاريرها.
5- معالجة الإلتزامات المالية ومساهمة الجماهيرية العظمى في موازنات الجامعة ومنظماتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6- إقتراح ترشيحات الجماهيرية العظمى في وظائف الجامعة، ومنظماتها، وتقييم ترشيحات الأقطار الأخرى، وتقديم الإقتراحات والتوصيات في شأنها بالتنسيق مع الإدارات، والأمانات الأخرى.
مادة (12)
تختص إدارة الشئون المالية والإدارية بما يلي:
1- تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشئون العاملين والشئون المالية وفقا للتشريعات المعمول بها بما يكفل حسن سير أداء العمل بالأمانة.
2- تجميع وحصر الاحتياجات الوظيفية وإعداد خطط التدريب وإعداد مشروع الملاك الوظيفي بالأمانة والمكاتب والبعثات في الأقطار العربية بالتنسيق مع الإدارات الأخرى.
3- إعداد مشروع ميزانية الأمانة.
4- إعداد سجل الأقدمية بالأمانة والإشراف على حركة النقل للعمل بالخارج.
5- توفير المواد والأدوات والقرطاسية والأثاث، والإشراف على القيام بالصيانة العامة.
6- إتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بسفر وعودة وفود وموظفي الأمانة.
7- الإشراف على الحقائب السياسية وإعدادها وتجهيزها.
8- استلام البريد وتسجيله وتوزيعه، وفتح وحفظ وتداول الملفات وإعداد جداول المناوبة.
9- الإشراف على أجهزة الإبراق، والتصوير، والطباعة، وغيرها.
10- الإشراف على حركة سيارات الأمانة وتأمين صيانتها وحفظها بما يضمن أحسن أداء لها.
مادة (13)
يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي:
1- تلقي التقارير والمكاتبات التي تعرض على اللجنة أو أمينها واستيفاء البيانات والمعلومات عنها، وعرضها.
2- إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وتحرير محاضر إجتماعاتها وتدوين قراراتها وتبليغها ومتابعة تنفيذها.
3- تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته، وتلقي البريد الخاص به وحفظه وتصنيفه وتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها.
4- المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها.
مادة (14)
يختص مكتب الشئون القانونية بما يلي:
1- إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليه.
2- المساهمة في إعداد التشريعات ذات العلاقة بعمل القطاع.
3- إعداد المذكرات ومشروعات القرارات التي يطلب إليه إعدادها.
4- متابعة القضايا المرفوعة من أو على الأمانة.
5- المشاركة في إعداد العقود التي تبرمها الأمانة.
6- المشاركة في اللجان التي تكلف بإجراء التحقيقات، وبحث الشكاوي التي يكلف بها.
مادة (15)
يحدد التنظيم الداخلي اختصاصات المكاتب الآتية في حدود أحكام هذا القرار:
– مكتب التنسيق والمتابعة.
– مكتب المعلومات والإعلام والبحوث.
– مكتب شئون النشاط الشعبي في مجال الاستثمار.
مادة (16)
يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (17)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (18)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 22 / شعبان / 1402 و.ر
الموافق: 13 / النوار / 1993م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.