احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قرار رقم (115) لسنة 1998 بشأن إنشاء مصلحة الأحوال المدنية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (115) لسنة 1428 ميلادية

بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة و تعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (36) لسنة 1968 إفرنجي، بشـأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (44) لسنة 1971 إفرنجي، بشأن نظام كتيب العائلة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي، بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (15) لسنة 1425 ميلادية، بشأن الأحوال المدنية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بمذكرته رقم (2) لسنة 1428 ميلادية.

قــــــــررت

مادة (1)

تشأ وفقا لأحكام هذا القرار مصلحة عامة تسمى (مصلحة الأحوال المدنية) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة (2)

يكون مقر المصلحة في مدينة طرابلس ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب داخل ليبيا، يصدر بتحديدها وبيان نطاق عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بناء على عرض من رئيس المصلحة.

مادة (3)

تختص المصلحة بممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالأحوال المدنية وكتيب العائلة طبقا للتشريعات النافذة.

مادة (4)

يكون للمصلحة رئيس يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام يتولى إدارة المصلحة والإشراف على أعمالها، وله على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للأمن العام المتعلقة بأعمال المصلحة.
  2. إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعمال المصلحة وفقا للتشريعات النافذة بما يكفل تحقيق أهدافها ويؤدي لحسن سير العمل بها.
  3. ممارسة الاختصاصات الموكولة إلى عمداء البلديات المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية.
  4. إصدار القرارات المتعلقة بالشئون الوظيفية للعاملين بالمصلحة.
  5. إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية للمصلحة.
  6. تقديم تقرير سنوي للجنة الشعبية العامة للأمن العام عن أعمال المصلحة والصعوبات التي تعترض سير العمل بها واقتراح الحلول المناسبة لها.
  7. تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  8. مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة (5)

تكون للمصلحة ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للجنة الشعبية العامة للأمن العام تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويسري بشأن إعدادها القواعد والأحكام المقررة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة (6)

تبدأ السنة المالية للمصلحة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة (7)

تتكون موارد المصلحة من:-

  1. مقابل الخدمات والأعمال التي تقدمها.
  2. ما يخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة.
  3. حصيلة القروض التي تعقدها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (8)

مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالرسوم المقررة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يجوز للمصلحة تقديم خدماتها بمقابل وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بناء على عرض رئيس المصلحة.

مادة (9)

تحل اللجنة الشعبية العامة للأمن العام محل اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق في كافة مالها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بشئون الأحوال المدنية.

وتنقل الاعتمادات المخصصة للأحوال المدنية بالميزانية العامة لعام 1428 ميلادية، الواردة بقطاع الإسكان والمرافق إلى قطاع الأمن العام.

مادة (10)

تؤول إلى اللجنة الشعبية العامة للأمن العام أو لأمينها – بحسب الأحوال – كافة الاختصاصات المتعلقة بشئون الأحوال المدنية التي كانت مسندة بموجب التشريعات النافذة للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق أو لأمينها.

مادة (11)

ينقل العاملون في شئون الأحوال المدنية الموجودون في الخدمة، وقت صدور هذا القرار إلى المصلحة بذات أوضاعهم الوظيفية.

ويجوز أن يمنح العاملون بالمصلحة مكافآت مادية أو أدبية طبقا للشروط والقواعد المقررة في

مادة (12)

يجوز التفويض في اختصاصات رئيس المصلحة لرؤساء فروعها أو مكاتبها أو لمدراء الإدارات الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة (13)

يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها وقت صدور هذا القرار والمتعلقة بالأحوال المدنية بما لا يتعارض مع أحكامه وذلك إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

مادة (14)

يفتح للمصلحة حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها وإيراداتها.

مادة (15)

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المصلحة وفقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية، المشار إليه.

مادة (16)

يصدر بالهيكل التنظيمي للمصلحة، ونظامها الداخلي قرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بناء على عرض من رئيس المصلحة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (17)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 14/محرم

الموافق: 10/الماء/1428 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:115
تاريخ النص:1998-08-01
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.