احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (118) لسنة 1990 بشأن تشكيل لجنة قانونية

قرار رقم (118) لسنة 90 م

بشأن تشكيل لجنة قانونية

أمانة مؤتمر الشعب العام

● بعد الاطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 90 م بشأن

إعادة إختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.

قررت

مادة (1)

تشكل لجنة قانونية من الأخوة الآتية أسماؤهم: –

1-الصديق محمد الشبياني أمانة مؤتمر الشعب العام منسقاً

2- محمد الزهراء الإدارة العامة للقانون مساعداً للمنسق

3- أحمد المسلاتي اللجنة الشعبية العامة عضواً

4- عبد السلام أدقيمش اللجنة الشعبية العامة للعدل عضواً

5- الشريف الأزهري اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي عضواً

6- د. ظافر المريض معهد القضاء عضواً

7- د. ميلود المهذبي جامعة ناصر الأممية عضواً

8- د. عبد الرحمن أو توتة محكمة الشعب عضواً

9- محمد علي سعيد اللجنة الشعبية للرقابة والمتابعة الشعبية عضواً

10- مصطفى طرينة المحكمة العليا عضواً

11- المبروك عز الدين مكتب الادعاء الشعبي عضواً

12- البهلول الكلباش اللجنة الشعبية العامة للعدل عضواً

13- محمد الكريكشي الإدارة العامة للقانون عضواً

14- يونس أوحيدة إدارة المحاماة الشعبية عضواً

مادة (2)

يناط باللجنة المذكورة إعداد مشروعات القوانين المراد عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية وصياغتها، وكذلك إعداد وصياغة مشروعات اللوائح التي تصدر عن أمانة مؤتمر الشعب العام، والقيام بكافة الإجراءات اللازمة من مراجعة وتصحيح توطئة للإصدار النهائي وفقاً لقرارات وملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة (3)

للجنة في سبيل أداء مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من أهل الخبرة والاختصاص، كما لها الاستعانة بمستشاري وموظفي جميع الجهات العامة ذات العلاقة بمشروعات القوانين المدرجة في جدول أعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية، ولها أيضاً الاتصال بجميع الجهات للتنسيق معها وطلب ما تراه لازماً من بيانات ومعلومات تسهيلاً لأداء واجباتها.

مادة (4)

تصرف مكافأة مالية مقطوعة لأعضاء اللجنة المذكورة، بما يتناسب والجهد المبذول من كل منهم.

مادة (5)

تعقد اللجنة اجتماعاتها في الزمان والمكان اللذين يحددهما لها منسقها أو من يقوم مقامه.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر في: 29 جماد الأولى 1400 و.ر

الموافق: 16 الكانون 1990 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.