احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (12) لسنة 1974 بشأن تعديل فئة الضريبة الجمركية بالنسبة لما تستورده القوات المسلحة العربية الليبية

قرار جمركي رقم (12) لسنة 1974 م

بتعديل فئة الضريبة الجمركية بالنسبة

لما تستورده القوات المسلحة العربية الليبية

 

وزير الخزانة…

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (67) لسنة 72 م بإصدار قانون الجمارك.
  • وعلى القرار الجمركي رقم (11) لسنة 74 م بالتعريفة الجمركية.

 

قرر

 

مادة (1)

تعدل فئة الضريبة الجمركية بالنسبة لكل ما يستورده الجيش الليبي من عتاد وأدوات ومهمات أيا كان نوعها, وتندرج تحت أي بند من بنود التعريفة الجمركية المشار إليها إلى: لا شيء.

 

مادة (2)

على رئيس مصلحة الجمارك تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

(محمد الزروق رجب)

وزير الخزانة

صدر في 15 ربيع الثاني 94 هـ

الموافق 7 مايو 74 م

صنف النص:قرار
عدد النص:12
تاريخ النص:1974-05-07
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص