قرار جمركي رقم (12) لسنة 1974 م
بتعديل فئة الضريبة الجمركية بالنسبة
لما تستورده القوات المسلحة العربية الليبية
وزير الخزانة…
قرر
مادة (1)
تعدل فئة الضريبة الجمركية بالنسبة لكل ما يستورده الجيش الليبي من عتاد وأدوات ومهمات أيا كان نوعها, وتندرج تحت أي بند من بنود التعريفة الجمركية المشار إليها إلى: لا شيء.
مادة (2)
على رئيس مصلحة الجمارك تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
(محمد الزروق رجب)
وزير الخزانة
صدر في 15 ربيع الثاني 94 هـ
الموافق 7 مايو 74 م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!