قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة
رقم (12) لسنة 1987 بشأن إلغاء مركزين جمركيين.
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
قرر
مادة (1)
يلغى مركز جمرك راس جدير ووازن.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
توقيع :
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!