احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (12) لسنة 1987 بشأن إلغاء مركزين جمركيين

قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة

رقم (12) لسنة 1987 بشأن إلغاء مركزين جمركيين.

 

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

  • بعد الإطلاع على قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972م المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 81م 
  • وعلى القرارت الصادرة بانشاء بعض المراكز الجمركية.

 

قرر

مادة (1) 

يلغى مركز جمرك راس جدير ووازن.

 

مادة (2) 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

توقيع :

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

صنف النص:قرار
عدد النص:12
تاريخ النص:1990-04-07
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص