قرار مؤتمر الشعب العام رقم (12) لسنة 1375و.ر
بشأن تحديد العضوية في مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
مادة (1)
تحدد العضوية في مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:
1- أمانة مؤتمر الشعب العام.
2- أمين مجلس التخطيط الوطني.
3- اللجنة الشعبية العامة.
4- مستشار الأمن الوطني.
5- أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
6- أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
7- محافظ مصرف ليبيا المركزي.
8- أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات.
9- أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية.
10- أمينات شئون المرأة بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
11- الأمناء العامين للاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 3 محرم الموافق 22 أي النار 1375 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.