احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (12) لسنة 2014 م. بشان تشكيل لجنة لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (12) لسنة 2014م

بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري

ومقترح قانون الانتخابات

المؤتمر الوطني العام:

  • · بعد الاطلاع على:
  • · الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • · وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .
  • · وعلى ما خلص اليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس والستين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 11/ربيع الثاني/1435هـ الموافق 11/فبراير/2014م.

أصدر القرار الآتي

مادة (1)

تشكل لجنة من خمسة عشر عضوا يكون ستة منهم من أعضاء المؤتمر الوطني العام وتسعة من خارج أعضاء المؤتمر كما هو مبين بالمادة الثانية من هذا القرار.

مادة (2)

تتكون اللجنة من السادة:

1- منصف محمد حويل.

2- عبد السلام إبراهيم الصفراني.

3- محمود سلامة الغربالي.

4- محمد عبدالله التومي.

5- أحمد محمد لنقي.

6- صالح يونس ناجي.

7- عصام يوسف الماوى.

8- الكوني على اعبوده .

9- محمود مفتاح جربوع.

10- محمد الهاشمي احراري.

11- عبد الوهاب محمد ابسيكري.

12- أحمد محمود القصير.

13- منصور ميلاد يونس.

14- عزه كامل المقهور.

15- أحمد يونس فنوش.

مادة (3)

تقوم اللجنة في اجتماعها الأول باختيار رئيس لها ونائب له ومقرر للجنة وذلك بطريق التوافق أو الاقتراع السري.

مادة (4)

تتولى اللجنة صياغة مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة لتطبيق المرحلة الانتقالية الواردة بالفقرة (11) والبند (ب) من الفقرة (12) من المادة (30) من الإعلان الدستوري.

مادة (5)

يتعين على اللجنة مباشرة عملها من تاريخ 15/فبراير/2014م وانجاز مقترح التعديل الدستوري وقانون الانتخابات المشار اليهما بالمادة السابقة خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها الأول.

مادة (6)

على اللجنة التواصل مع المكونات الليبية ذات الخصوصية الثقافية واللغوية ( الأمازيغ- التبو- الطوارق) بهدف انجاز المهام المنوطة بها على نحو مرضي ومقبول وبأكبر قدر ممكن من التوافق بشأن الحقوق والمطالب الخاصة بهذه المكونات.

مادة (7)

يحق للجنة في سبيل انجاز المهام الموكلة إليها الإستعانة بمن ترى ضرورة الإستعانة به والحصول على الدعم المطلوب.

مادة (8)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة ويخطر به جميع أعضاء اللجنة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضوع تنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

12/فبراير/2014م

الموافق 12/ربيع الأول/1435هـ

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:12
تاريخ النص:2014-02-11
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.